[ 400 ] اوثق واصدق، واعدل. الثاني: ما يكون مرجحا لجهة صدوره وانه صدر لبيان الحكم الواقعي، ككونه مخالفا للعامة. الثالث: ما يكون مرجحا للمدلول ومضمون الخبر، ككونه موافقا للكتاب والسنة. وخالفهم المحقق الخراساني وذهب الى رجوع جميع المرجحات الى الترجيح الصدورى، وانها باجمعها موجبة لترجيح احد السندين على الآخر، وقبل الدخول في البحث لابد من تقديم مقدمتين. احداهما: ان استفادة الحكم من الخبر تتوقف على امور اربعة. الاول: صدور الخبر عن المعصوم (ع) والمتكفل لاثبات ذلك هو ادلة حجية الخبر الواحد. الثاني: كونه ظاهرا في معنى والمتكفل لاثبات ذلك هو العرف واللغة الثالث: صدوره لبيان الحكم الواقعي لا لجهة اخرى من تقية ونحوها والمتكفل لاثبات ذلك بناء العقلاء على حمل الكلام على كونه صادرا لبيان افادة المراد النفس الامرى. الرابع: كون مضمونه تمام المراد لا جزئه والمتكفل لاثبات ذلك اصالة عدم التقييد والتخصيص والقرينة وما شاكل من الاصول اللفظية العقلائية، التى عليها بناء العقلاء عند الشك في التقييد، والتخصيص، وارادة المجاز. الثانية: ان موارد المرجحات مختلفة مورد بعضها نفس الخبر، وهو الشهرة، ومورد بعضها الراوى، وهو الاعدلية والاوثقية، ومورد بعضها جهة الصدور، وهو مخالفة العامة ومورد بعضها مضمون احد المتعارضين، وهو موافقة الكتاب. إذا عرفت هاتين المقدمتين فاعلم انه استدل المحقق الخراساني لما اختاره من رجوع جميع المرجحات الى المرجح الصدورى وانها باجمعها موجبة لترجيح احد السندين على الآخر بوجهين. 1 - ان المتضمن لهذه المرجحات هو الاخبار العلاجية، وهى ظاهرة في تقديم ________________________________________