[ 397 ] اكرام الفساق، وورد دليل ثالث، انه يستحب اكرام العالم الفاسق، يخصص العامان به، ويختص كل من العامين بموردي الافتراق ولا تعارض بينهما. وان كان الخاص مخصصا لاحدهما بان اخرج مورد افتراق احدهما، كما إذا دل - دليل - على استحباب اكرام العلماء، ودليل آخر على حرمة اكرام الفساق، ودليل ثالث على انه يجب اكرام العدول من العلماء. فقد التزم الشيخ الاعظم (ره) بانقلاب النسبة في هذه الصورة، بمعنى انه يخصص ما دل على استحباب اكرام العلماء، بما دل على وجوب اكرام العدول منهم فيختص بالفساق منهم حينئذ والنسبة بينه، وبين العام الثاني عموم مطلق، فيخصص به فيختص حرمة اكرام الفساق بغير العلماء. والوجه فيه: انه يدور الامر بين امور، منها ان يخصص العام الذى له مخصص به، وبالعام الآخر، فلا يبقى له مورد، ومنها ان يخصص العام الذى مخصص بالعام الآخر، ويعارض حينئذ مع الخاص، ويقدم عليه، فيطرح الخاص، ومنها ان يخصص العام الذى له مخصص بالخاص ثم يخصص العام الآخر به، فلا يلزم طرح دليل اصلا. وبعبارة اخرى - الامر يدور بين طرح احد النصين، وبين طرح ظهورين وابقاء الادلة الثلاثة فيما تكون نصا فيه، ولا ريب في ان الثاني اولى. وفيه: ان طرح النص أو الظاهر بتمامه انما لا يجوز في مقام الجمع الدلالى، واما طرحه بواسطة الاخبار العلاجية فلا محذور فيه. عليه فيمكن ان يقال في المقام انه يلاحظ اولا عامان من وجه ويعمل قاعدة التعارض كى يظهر وجود عام كى يخصص وعدمه، فان قدم العام المنافى للخاص على معارضه، لوجود مرجح فيه فيخصص ذلك العام بالخاص، وان قدم غير المنافى لرجحانه فان كان للعام المنافى بعد هذا الترجيح افراد غير ما ينطبق عليه الخاص فيخصص بالخاص، والا فيكون العام المنافى مع الخاص كالمبائن وحيث ان الخاص اظهر منه لان دلالته على المورد بالنصوصية، ودلالة العام بالظهور فيقدم الخاص عليه ويطرح العام ولا محذور فيه. ________________________________________