[ 396 ] ويصلح الخاص الآخر للقرينية، فلا مقتضى فيه للكاشفية عن المراد بل اقتضائه انما يكون بالنسبة الى غير ما خصص، فلابد من ملاحظة النسبة بين العام المخصص والخاص الآخر. الصورة الثانية: ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم من وجه، والكلام فيها ايضا في موردين، الاول ما إذا كان الخاصان متوافقين، كما إذا ورد اكرم العلماء، ثم ورد لا تكرم الفساق من العلماء، ثم ورد لا تكرم النحويين، الثاني، ما إذا كان الخاصان مختلفين - مثل - ما إذا دل دليل على وجوب اكرام العلماء ودليل آخر على حرمة اكرام النحويين، ودليل ثالث على استحباب اكرام الصرفيين. اما المورد الاول: فمورد الاجتماع، وهو النحوي الفاسق لا يجب اكرامه بمقتضى الخاصين فيخصص به العام ويكون النسبة بين الخاصين في موردى الافتراق هو التباين فيعامل حينئذ معاملة التباين الذى مر آنفا. واما المورد الثاني: فيخصص العام في مجمع التصادق، وهو النحوي الصرفى ويحكم بعدم وجوب اكرامه، واما انه هل يستحب أو يحرم فيرجع فيه الى ما يقتضيه القواعد بين العامين من وجه، وحينئذ فعلى المختار في العامين من وجه من الرجوع الى الاخبار العلاجية فهو، وعلى القول بالتساقط يسقطان، معا، ويرجع فيه الى العام، ولا وجه لدعوى انهما يسقطان عن الحجية بالنسبة الى مدلولهما المطابقى لا الالتزامى: لما تقدم من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية حجية ايضا فراجع. واما في موردى الافتراق فيجرى فيهما ما ذكرناه في الصورة الاولى. الصورة الثالثة: ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم مطلق كما إذا ورد اكرم كل شائب ودل دليل آخر على اباحة اكرام الفساق منهم، وورد دليل ثالث انه يحرم اكرام شارب الخمر منهم، لا اشكال في تخصيص العام بالخاص الاخص لعدم حجية العام فيه على كل تقدير، والنسبة بينه وبين الخاص الاعم ايضا عموم مطلق فيخصص به وفيختص الخاص الاعم بغير مورد الاخص، وتكون النسبة بينه وبين العام عموم مطلق كما لا يخفى. الصورة الرابعة: ما إذا ورد عامان من وجه وخاص مطلق، فان كان الخاص اخص منهما وكان يخرج مادة الاجتماع منهما، كما إذا ورد يجب اكرام العلماء، ثم ورد، يحرم ________________________________________