[ 393 ] اما الاول: فعن المحقق النراقى (ره) انه يخصص العام اولا باحدهما، إذا كان ذلك هو الاجماع ونحوه، ثم يلاحظ النسبة بين العام المخصص والخاص الآخر، وليست النسبة حينئذ هو العموم المطلق كما هو واضح. واورد عليه المحقق الخراساني بان النسبة انما تلاحظ بملاحظة الظهورات وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره وان انثلم به حجيته. وفيه: ان التعارض انما يكون بين الحجج، واما ما ليس بحجة فلا معنى لتعارضه مع الحجة: إذ ما ليس بحجة كيف يمكن ان يعارض مع الحجة، فالمعارض لا بد وان يكون حجة لولا المعارضة. ولكن يرد على المحقق النراقى (ره) ان الاجماع أو نحوه ليس من قبيل القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهور العام في العموم فلا فرق بينه وبين المخصص اللفظى، ولا وجه لملاحظة النسبة بينه وبين العام اولا لقبح الترجيح بلا مرجح. وعليه فهل تلاحظ النسبة بين العام وبين مجموع الخاصين ثم بين الخاصين كما اختاره المحقق الخراساني وغيره من الاساطين، ام تلاحظ النسبة بين جميع الادلة ؟ وجهان. قد استدل للاول، بان نسبة العام الى الخاصين على حد سواء فتخصيصه باحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وبهما معا يلزم المحذور المتقدم، فيعامل مع الخاصين والعام معاملة المتعارضين، فان قدم الخاصان، فهو ومعه لا مجال للعمل بالعام اصلا، وان قدم العام فلا يطرح من الخاصين الا خصوص ما لم يلزم مع طرحه المحذور فان التباين انما كان بينه وبين مجموعها لا جيمعها، فحينئذ ربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا. اقول: لا اشكال في ان دلالة العام على بعض الافراد في الجملة انما تكون بالنصوصية، وبوضع المادة لذلك، وتقدم الخاص عليه انما يكون فيما لم يصادم مع هذه الدلالة، ودلالته على جميع الافراد انما تكون بالظهور، وباصالة العموم، وقد مر ان الخاص وارد أو حاكم عليه في دلالته هذه. ________________________________________