[ 350 ] ذلك بل لو ثبت التخيير في زمان الحضور والتمكن من لقائه (ع) ثبت في زمان الغيبة بالاولوية. لكنه ايضا كاللاول ضعيف للارسال. 3 - مكاتبة عبد الله بن محمد الى ابى الحسن (ع) اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابى عبد الله (ع) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم ان صلهما في المحمل، وروى بعضهم لاتصلهما الى على الارض فاعلمني كيف تصنع انت لاقتدى بك في ذلك، فوقع (ع) موسع عليك باية عملت (1) وتقريب الاستدلال بها واضح. ولكن يرد عليها ان الظاهر منها بيان الحكم الواقعي وانه هو التخيير، لا التخيير بين الحجتين إذ السائل انما سئل عن الحكم الواقعي وظاهر الجواب، مضافا الى لزوم تطابقه مع السؤال هو بيان الحكم الواقعي لانه المناسب لحال الامام وعليه فلا ربط لها بمحل الكلام. اضف إليه ان موردها مما فيه الجمع العرفي فان موردها التعارض بين ما يامر بالصلاة على الارض الظاهر في وجوبه، وبين ما يرخص في الصلاة على المحمل لورود الامر به مقام توهم الحظر، فيكون ظاهرا في الجواز، والجمع العرفي بينهما يقتضى البناء على جواز الصلاة على المحمل واولوية الصلاة على الارض، فمن الحكم بالتخيير فيها، لا يمكن استفادة التخيير في موارد التعارض المستقر. مع ان موردها المستحبات المبنى امرها على التخفيف والسهولة فلا يستلزم التخيير في الالزاميات. 4 - مكاتبة الحميرى بتوسط الحسين بن روح الى الحجة ارواحنا فداه سألني بعض الفقهاء عن المصلى إذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه ان يقول بحول الله وقوته اقوم واقعد فكتب (ع) في الجواب ان فيه حديثين اما احدهما فانه إذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه ________________________________________ 1 - الوسائل باب 15 من ابواب القبلة كتاب الصلاة. ________________________________________
