[ 373 ] الاحتياط باتيان الطرف المعلوم، قضاءا لاشتغال الذمة بالتكليف يقينا. وأما فيما نحن فيه فكل طرف اتى به يعلم أنه متعلق للتكليف الثابت عليه اولا. (146) نعم يحتمل ان يكون الامر بواسطة الاهمية يرجح طرفا معينا، وحيث لم يثبت ذلك، فالمؤاخذة عليه مؤاخذة بلا برهان. فليتدبر. وكيف كان فقد عرفت انه بناءا على اعتبار الاخبار من باب الطريقية، فمقتضى الاصل التعيين، لانه مع دوران الامر بين الاخذ بما هو متيقن الحجية، وما هو مشكوك الحجية، فاللازم الاخذ بالاول، فان جعل ما شك في اعتباره فعلا مدركا للحكم الشرعي تشريع محرم. وحيث أن التحقيق اعتبار الاخبار من باب الطريقية، فالاصل في المسألة التعيين. هذا تمام الكلام في مقتضى الاصل في المقام. وأما الادلة التى اقاموها على الترجيح، فامور نذكر بعضها، لعدم الفائدة في ذكر الجميع. (منها) - الاجماع، قال بعض الاساطين قدس سره في طى امور استدل بها على المقصود ما لفظه: (الثاني الاجماع بقسميه، بل باقسامه من القولى والعملي المحقق والمنقول. أما الاجماع المحقق القولى، فطريق تحصيله مراجعة كتبهم، خصوصا الاصولية المعدة لذلك، فانهم ينادون باعلى اصواتهم بوجوب العمل بارجح الدليلين، من غير خلاف محقق إلا خلاف شاذ ممن عرفت، فان الاطلاقات النادرة - والاقوال الشاذة الصادرة عن بعض الآراء والاجتهادات في مقابل جمهور العلماء - مما لا يعبا به، والا لم يبق للاجماع - في غير الضروريات من مسائل (146) هذا لولا احتمال عدم المصلحة في طرف المرجوح اصلا، فيصير المقام نظير الغريقين، مع احتمال الاهمية في أحد الطرفين. وأما مع احتمال ذلك، فلا نعلم بتحقق التكليفين حتى اقتضاءا، لاحتمال أن لا يكون للمرجوح في قبال الراجح مصلحة اصلا، فيصير المقام نظير ما ذكر أولا، فيجيب الاتيان بالراجح. والظاهر تحقق هذا الاحتمال لو لم نقل برجحانه، فتأمل. ________________________________________