[ 361 ] وكذا إن دل خبر آخر على وجوب الجمعة، فقد حصل منه كشفان، أحدهما عن مدلوله المطابقى، والثانى عن اللازم الذى ذكرنا، وهما وإن تعارضا في مدلولهما الخاص، وسقطا عن الحجية، ولكن بقى كشفهما عن اللازم المشترك، وهو ايضا كشف حاصل من خبر العادل، وهو وان كان تابعا للكشف الاول في الوجود، ولكنه ليس تابعا له في الحجية، لان دليل حجية الانكشاف الحاصل من خبر العادل يشمل تمام افراد الانكشاف الحاصل منه القابل للاعتبار في عرض واحد. وحجية انكشاف المعلول ليست تابعة لحجية انكشاف العلة، كما مر في محله من وجوب الاخذ بالانكشاف الحاصل من الطرق، وان كان بوسايط لم تكن قابلة للاعتبار، لخروجها عن وظيفة الشارع. وان شئت قلت في تعارض الخبرين كشف احدهما عن الواقع مقطوع الخلاف. أما كشف أحدهما بلا عنوان، فليس بمقطوع الخلاف، فلا مانع من حجيته بعد كونه كشفا حاصلا من الخبر الجامع للشرايط المعتبرة في الحجية. ولازم ذلك نفى الثالث. وحينئذ فلو اقتضى الاصل خلاف مقتضى الخبرين يطرح، لانه في مقابل الدليل، لكن احدهما بلا عنوان ليس قابلا للحجية، لعدم مدلول خاص له حتى يؤخذ به، وحجية مدلوله الالتزامى غير موقوفة على حجيته، لانه من مصاديق الكشف الحاصل من الخبر، فيشمله دليل الحجية من دون البناء على شموله للمدلول المطابقى. وان كان هذا الكشف مرتبا على الكشف عن المدلول المطابقى وجودا، فليتدبر في المقام فانه من مزال الاقدام. هذا ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار الواردة في الباب. وأما بالنظر إليها، فسيجئ الكلام في مدلول الاخبار العلاجية والنقض والابرام فيها بعد ذلك انشاء الله. هذا كله على تقدير القول بحجية الاخبار من باب الطريقية. وأما على تقدير اعتبارها من باب السببية، فالذي صرح به شيخنا المرتضى قدس سره هو أن مقتضى الاصل التخيير، لان المطلوبية المانعة عن النقيض في كل منهما موجودة، فيجب الامتثال بقدر الامكان. وحيث لا يمكن الجمع يجب امتثال احد التكليفين بحكم العقل على نحو التخيير، لعدم الاهمية ________________________________________