[ 374 ] [... ] = عليهما. ولعل المكروهات من هذا القبيل ايضا. نعم قد يتمسك لاثبات استحباب المطلق ايضا بحديث (من بلغ). لكن فيه - مع الخدشة - في اصل الاستدلال به للاستحباب، لاحتمال كون ذلك المضمون ارشادا لحكم العقل - بان صدق البلوغ على المطلق الذي ورد في قباله مقيد - مشكل، لقيام الحجة على خلافه. ثم إن الكلام في الوضعي هو الكلام في التكليفي حرفا بحرف، فلو ورد أن العقد الكذائي سبب لشئ مخصوص من الملكية أو الزوجية أو غيرهما من المسببات، ثم ورد سببيته مقيدا بقيد، فالاحتمالات ايضا ثلاثة (1): إرادة المقيد من المطلق (2) ذكر المقيد من باب انه احد الافراد (3) ذكره من جهة مزية فيه. والاقوى منها ايضا الاول. تتميم لا يخفى أن المقدمات لا تقتضي إلا أن المطلوب نفس الطبيعة بلا دخل قيد من القيود فيه، وكذلك الظهور والانصراف الذي قال به الاستاذ - دام ظله - في قبال المقدمات. وأما الوجود الذي لا ميحص عن أخذه في الطبيعة المطلوبة - كما مر بيانه في محله - فهل هو الوجود بلا شئ زائد عليه أو الوجود الساري أو الذي ينطبق مع أول الوجودات الذي يعبر عنه لناقض العدم ؟ الظاهر أن لازم تعلق الطلب بالطبيعة ولازم وجوب اخذ الوجوب في المطلوب مع عدم اخذ قيد في المقامين ليس إلا محبوبية وجود الطبيعة، واقتضاء تحققه في الخارج. وحيث أن الامر بضميمة الاطاعة علة للتحقق الخارجي، والعلة الواحدة لا تقتضي الا ايجاد معلول واحد، فكيفيه امتثال واحد، كما انه لو كانت الطبيعة منهيا عنها فالامر بالعكس، يعني أن النهي المتعلق بالطبيعة يقتضي أن يكون وجوده مبغوضا، ولازم ذلك سريان المبغوضية إلى جميع الوجودات. وقد يستفاد سريان الحكم إلى جميع افراد الطبيعة المأخوذة في الموضوع بقرائن اخرى كما يقال البيع مثلا علة وسبب للملك، فان لازم سببية وجود شئ من دون دخل شئ ________________________________________