[ 373 ] [ علة الاستحباب للفرد الخاص، إذ استناد المتباينين إلى علة واحدة غير معقول. هذا وقد عرفت مما ذكرنا أنه لابد في حمل المطلق على المقيد من احراز وحدة السبب، ولا يكفى احراز وحدة التلكيف مع عدم احراز وحدة السبب، كما ذهب إليه المشهور ولعل وجهه ما ذكره شيخنا المرتضى طاب ثراه في باب التعادل والترجيح من أنه إذا دار الامر بين التقييد ومخالفة ظاهر آخر، فالتقييد اولى، لان ظهور المطلق متقوم بعدم البيان فبورود ما يصلح للبيانية يصير موهونا. وفيه ما لا يخفى نعم يتم ما ذكروه بناءا على ما احتملناه سابقا من المعاملة مع القيود المنفصلة في كلام الشارع معاملة القيود المتصلة في كلام غيره، لكن اللازم منه سراية الاجمال من المقيد المنفصل المردد بين الاقل والاكثر مفهوما إلى المطلق، ولا يلتزمون به [ 243 ]. * تم بالخير * ] [ 243 ] هذا كله في المثبتين. واما المنفيان فيمكن أن يقال فيهما بالاجمال، وان قيل بحمل المطلق على المقيد في المثبتين، نظرا إلى اقوائية ظهور هيئة المقيد في الوجوب التعييني من ظهور المطلق في الاطلاق، كما قيل، لضعف احتمال الوجوب التخييري أو الاستحباب في المقيد، وكون الاطلاق بمقدمات الحكمة المحكومة بادنى ظهور في البين. وأما في المنفيين فلا محالة يستعمل المقيد في الحرام التعييني، غاية الامر مع حفظ الاطلاق، فذكر المقيد بمنزلة تكرار اللفظ للاهمية، كما يقال: (لا تضرب لا تضرب) وهذا ليس بمجاز، وحمله على التقييد وإن كان أولى من التأسيس، لكن ليس بمثابة يعارض الاطلاق. ولا اقل من مساواته، وهذا معنى الاجمال. هذا في الواجبات والمحرمات، وأما المستحبات فحكمها حكم الواجبات، ففيما احرز اتحاد المطلوب يحمل المطلق على المقيد، لكن الغالب لما لم يحرز ذلك، فالعمل = ________________________________________