[ 347 ] [ وامثال ذلك، فلابد - في الاستدلال بدليل ذلك الحكم - من اثبات رجحان ذلك الموضوع أو جوازه، ولا يمكن أن يستكشف ذلك من عموم الدليل المذكور، فان التمسك بالعام يتوقف على احراز موضوعه. وهذا واضح، لكنه نسب إلى بعض التمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر، للحكم بصحة الوضوء والغسل المنذورين بمايع مضاف لو شك في صحته وبطلانه. وربما يؤيد ذلك ما ورد من صحة الاحرام قبل الميقات، والصيام في السفر إذا تعلق بهما النذر، ويؤيد ايضا حكمهم بصحة النافلة في وقت الفريضة إذا تعلق بها النذر. والحق أنه لا يجوز التمسك بالعام فيما شك من غير جهة تخصيصه، والوضوء والغسل بالمايع المضاف لو كانا باطلين، لم يلزم تخصيص في دليل النذر، فكيف يستكشف صحتهما من عموم دليل النذر ؟ وأما صحة الصوم في السفر بعد النذر، والاحرام قبل الميقات كذلك بعد وجود الدليل على ذلك، فبالجمع بين الدليل المفروض ودليل الوفاء بالنذر إما باستكشاف رجحانهما الذاتي [ 223 ]، وإنما المانع في تعلق الامر الاستحبابى أو الوجوبى بالعنوان الاولى، وإما بصيرورتهما راجحين بنفس النذر، بعد ما لم يكونا كذلك، لكشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح ملازم لتعلق النذر بهما، وإما بالالتزام بالتخصيص في عموم دليل النذر المقتضى لعدم انعقاده إلا فيما أذا كان المنذور راجحا. وعلى الاخير يقصد التقرب بامتثال امر النذر، ولا يضر تحقق القدرة بنفس الامر، كما حقق في محله. ] [ 223 ] هذا على القول بكفاية الرجحان الذاتي في صحة النذر، ولو كان بالعرض مرجوحا، لكن الظاهر أنه خلاف الواقع، بل يشترط الرجحان الفعلي. ________________________________________