[ 334 ] [ النفى واردا عليه. ولكن هذا خلاف ظاهر القضية، فان الظاهر أن مفهوم لفظ الرجل بنفسه مورد للنفي. ] = المقيد أو المهمل الذي يصدق بنفي فرد، فلابد - في اثبات نفي تمام الافراد - من اثبات الاطلاق بمقدمات الحكمة. لكن الظاهر أن الامر ليس كذلك، بل المفهوم إذا لوحظ ولم يلحظ معه قيد من القيود، فلا يصح الحكم بانعدامه، إلا مع انعدام جميع الافراد. نعم يصح الحكم بوجوده من دون تقييد، بمجرد وجود فرد من افراده، وهذا مراد القائل بأن المهملة في قوة الجزئية، بمعنى أن الطبيعة إذا اخذت بلا قيد، وأخبر عنها بحكم وجودي، يكفي في صحة الاسناد المذكور اتصاف جزئي من جزئياتها، ولذا لا يكون دليل ذلك دليلا على الزائد على الحكم الجزئي وليس المقصود من ذلك الاحكام العدمية. لا يقال: هذا لو اسند النفي إلى الجامع بين المطلق والمقيد، لكن الفرض أنه لم يوجد حتى في الذهن كذلك، حتى يصح الاسناد إليه، بل الموجود في الذهن ابدا إما مطلق وإما مقيد. وتعيين أحدهما ليس الا بمقدمات الحكمة. لانه يقال: وان لم يوجد الجامع في الذهن مستقلا بوصف الجامعية، لكن المفهوم إذ وجد في الذهن ولم يلحظ معه شئ حتى صفة الاطلاق، ثم جعل كذلك موضوعا للحكم، فتشخص وجوده الذهني خارج عن الموضوع. وقد قلنا إن إسناد العدم كذلك إلى الطبيعة لا يصح إلا مع عدم جميع أفرادها، فذلك قرينة عقلية ودليل قطعي، من دون حاجة إلى المقدمات. وأما أنه لم يلحظ مع المفهوم شئ، فلانه منفي بالاصول المعتبرة، كاصالة عدم التقدير وعدم القرينة، واصالة ظهور القضية في أن الاسناد إلى المفهوم إسناد إلى من هو له، وبنفسه موضوع أولا وبالذات لا ثانيا وبالعرض، كما مر شرحه في طرف الاثبات. وهذا هو الفارق بين النكرة في سياق النفي والاثبات، فان اسناد النفي إلى الرجل من دون قيد، لا يصح الا مع نفي جميع الافراد، بخلاف الاثبات، وهكذا الكلام بالنسبة إلى الحالات، بمعنى أنه لا يصح نفي صفة عن شئ بلا تقيده بحالة خاصة، الا إذا لم يتصف بها في حالة من الحالات، بخلاف اثباتها له، لانه يصح اسناد الاتصاف إليه باتصافه في بعض الاحوال. ________________________________________