[ 325 ] [ التى لا وجود لها في الخارج. وان كان محل النزاع هو مدخول حتى وإلى وان لم يكن غاية حقيقة، فانه قد يكون شيئا له اجزاء متصلة، كالكوفة، في قولنا سرمن البصرة إلى الكوفة، والليل في قولنا صم من الفجرر إلى الليل. فالحق التفصيل بين كون الغاية قيدا للفعل، كالمثال الاول، وبين كونها غاية للحكم كالمثال الثاني، ففى الاول داخلة في المغيى، فان الظاهر من المثال المذكور دخول جزء من السير المختص بالكوفة في المطلوب، كما أن الظاهر منه دخول السير المختص بالبصرة ايضا في المطلوب. وفي الثاني خارجة عنه، فان المفروض انها موجبة لرفع الحكم، فلا يمكن بعثه إلى الفعل المختص بها، كما لا يخفى. ومن جملة ما يستفاد منه الحصر الجملة الملحوقة باداة الاستثناء، ولا شبهة في أنها تدل على اختصاص الحكم بالمستثنى منه، وثبوت نقيضه للمستثنى. ولذا يكون الاستثناء من الاثبات نفيا، ومن النفى اثباتا. وذلك للانسباق والتبادر القطعي. ونسب الخلاف إلى ابى حنيفة ولعله يدعى أن الاستثناء لا يدل إلا على أن المستثنى لا يكون مشمولا للحكم المنشأ في القضية. وأما ثبوت نقيضه له في الواقع، فلا. ويقرب هذا المدعى القول بأن الاسناد إنما يكون بعد الاخراج [ 208 ]، إذ على هذا حاله حال التقييد. وقد عرفت أن التقييد ] [ 208 ] لا يخفى أن التقريب المذكور يؤيد المفهوم، لانه على ذلك يصير نظير مفهوم الغاية، إذا كانت غاية للحكم، لان الموضوع بالفرض لا ضيق فيه، وإنما أخرجه عن سنخ الحكم، ولازم ذلك القول بالمفهوم، نعم لو كان الموضوع مقيدا فالامر كما ذكر، فافهم. ________________________________________