[ 324 ] مفاد الهيئة حقيقة الطلب المتعلق بالجلوس، فمقتضى جعل الغاية لها ارتفاعها عند تحقق الغاية، وان جعلنا مفادها هو الطلب الجزئي، فلازم ذلك ارتفاع ذلك الطلب الجزئي. ولا ينافى وجود جزئي آخر بعد الغاية. وحيث أن التحقيق هو الاول، تكون القضية ظاهرة في ارتفاع سنخ الحكم عن الجلوس في المثال [ 207 ]. هذا وفي المقام نزاع آخر، وهو أن الغاية هل هي داخلة في المغيى أو خارجة عنها والتحقيق في هذا المقام أن الغاية التى جعلت محلا للكلام في هذا النزاع، لو كان المراد منها هو الغاية عقلا، أعنى انتهاء الشئ، فهذا مبنى على بطلان الجزء الغير القابل للتقسيم وصحته، فان قلنا بالثاني فالغاية داخلة في المغيى يقينا، فان انتهاء الشيئ على هذا عبارة عن جزئه الاخير، فكما أن باقى الاجزاء داخلة في الشئ، كذلك الجزء الاخير، وان قلنا بالاول، فالغاية غير داخلة، لانها حينئذ عبارة عن النقطة الموهومة ] 3 - مفهوم الغاية [ 207 ] الظاهر أن الامثلة مختلفة، فمثل (إن جاءك زيد فاجلس إلى الزوال) لا يتسفاد منه الا انتفاء شخص الحكم المسبب عن مجيئ زيد، ولا تنافي بينه وبين الحكم بوجوب الجلوس إلى الغروب عند مجيئ عمرو. فان قلت: إن كان الموضوع له والمستعمل فيه في الهيئة كليا، فكيف يمكن جعل المغيى شخص الحكم، وهو غير المستعمل فيه. قلت: المستعمل فيه والمنشأ وان كان كليا قبل الانشاء، لكن الانشاء ملازم للتشخص والجزئية بنفس الانشاء. والمتكلم عند جعل الغاية - كما يمكن له النظر بعد الانشاء إلى سنخ الحكم المنشأ وتحديده - كذلك يمكن له النظر إلى شخص المنشأ بعد الانشاء، وتحديده بالغاية، نجعل الغاية له بشخصه، فإذا صح جعل الغاية بكلا النحوين، فاستفادة كل منهما تابع لظهور القضية. وقد عرفت أنه يختلف. ________________________________________