[ 322 ] [ وفيه منع انصراف المفهوم إلى الافراد الغالبة [ 206 ]، فان ميزان الانصراف انس اللفظ عرفا بالنسبة إلى المعنى الخاص، وليس دائرا مدار الغلبة في الوجود، ويمكن ان يكون وجهه ن الورود مورد الغالب يخرج القيد عن اللغوية، فلا يكون حينئذ دليلا على إرادة المفهوم. وفيه أنه لو كان القول بالمفهوم من جهة الخروج عن اللغوية، لما صح القول به في كثير من الموارد، لوجود احتمال نكتة في ذكر القيد. وهذا في الحقيقة انكار للمفهوم للقضية، واثباته لها في بعض المقامات لقرينة خاصة، مع أن خروج القيد عن اللغوية يكفى فيه كونه دخيلا في الحكم، ولا يدل على الانحصار حتى يلزم منه العدم عند العدم. (الثاني) - أن محل النزاع في المقام هو ما لو كان هناك موضوع محفوظ في كلتا الحالتين. اعني حالة وجود الوصف وعدمه، فيدعي مدعى المفهوم دلالة القضية على عدم سنخ الحكم المتعلق بالموضوع المفروض، فينحصر مورد النزاع فيما تخلف الموصوف عن الصوف، وهو في الاوصاف التى تكون أخص من الموصوف، أو اعم من وجه في مورد تخلف الموصوف،. ما اشرنا في المبحث السابق إلى ان الموارد - التى يكون الشرط محققا للموضوع - ليست محلا للبحث، ففى مثل قولنا: (في الغنم السائمة زكاة) لو قلنا بالمفهوم نقول بدلالته على نفى الزكاة في المعلوفة. واما الابل، فان قلنا بأن في سائمتها زكاة، فمن جهة فهم المناط، وأن العلة لاصل الزاة السوم، فيجرى المعلول في غير المذكور، تبعا للعلة. وإن قلنا بدلالة ] [ 206 ] وايضا لازم الانصراف تقييد الموضوع وتضييقه، وإن لم يكن للقضية مفهوم، والبناء في القيد الوارد مورد الغالب على عدم التقييد. والانصاف عدم صحة التمسك معه، لا بالاطلاق ولا بالقيد للتضييق أو للمفهوم، ووجه يظهر بالتأمل. ________________________________________