[ 321 ] [ وكذا حمل المطلق على المقيد في مورد نقول به، وهو في صورة احراز وحدة التكليف المتعلق بهما، واظهرية دليل المقيد - في اعتبار القيد من دليل المطلق في الاطلاق - إنما هو من جهة تضييق دائرة الحكم الثابت في القضية، فكأنه من اول الامر ورد الحكم على المقيد. واين هذا من المفهوم المدعى في المقام ؟ ونظير ما ذكر الاستدلال بقولهم (الاصل في القيودان تكون احترازية)، فانه بعد تسليم ظهور كل قيد في ذلك، يوجب تضييق دائرة الموضوع، ولا يفيد انتفاء سنخ الحكم من غير مورد القيد، كما هو واضح. وما استدل به على مفهوم الوصف أن ابا عبيدة - مع كونه من اهل اللسان الذين ينبغى الرجوع إليهم في تشخيص المعاني - قد فهم من قوله عليه السلام (لى الواجد يحل عقوبته) أن لى غيره لا يحل. وفيه أنه ليس ابو عبيدة وغيره باولى منافى فهم هذا المعنى من القضية، بعد القطع بوضع مفرادتها، والقطع بعدم وضع آخر للمجموع. وإنما يفهم المفهوم من خصوص هذه القضية، لان الوصف المأخوذ فيها مناسب لعلية الحكم، مع العلم بعدم علة اخرى كما لا يخفى. (تنبيهان) (الاول) - أنه مما تقرر عند القائل بثبوت المفهوم للوصف أنه يشترط أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب، كما في قوله تعالى: (وربائبكم اللاتى في حجوركم) (1) ويمكن توجيهه بان المفهوم - بعد غلبة وجوده في افراد - ينصرف إليها ولا يحتاج في ذلك إلى ذكر القيد، فذكر القيد وعدمه سيان فهو بمنزلة القيد المساوى، وسيجئ خروجه عن محل النزاع. ] ________________________________________ (1) سورة النساء، الآية 23. (*) ________________________________________