[ 528 ] بتعدد الاقسام (وإذا ثبت) ان اللفظ موضوع بازاء نفس المقسم فلا بد في اثبات ان المتعلق أو الموضوع في القضية اريد به المهية المعتبرة على نحو اللابشرط القسمى ليسرى الحكم الثابت لذلك المتعلق أو الموضوع إلى تمام افراده ومصاديقه من دلالة قرينة اخرى كمقدمات الحكمة الكاشفة عن تعلق ارادة المتكلم باثبات الحكم للطبيعة السارية إلى جميع افرادها (ولا يخفى) ان مقدمات الحكمة انما يحتاج إليها لنفى احتمال ان يراد بموضوع القضية المهية المأخوذة بشرط شيئ (واما) احتمال ان يراد به المهية المأخوذة بشط لا (فهو مندفع) بنفس المحمول في القضية فان ما اريد بلفظ الرقبة في قضية اعتق رقبة مثلا بما انه موضوع لوجوب العتق يمتنع ان يكون مأخوذا بشرط لا فان المهية بهذا الاعتبار من الكليات العقلية التى يمتنع صدقها على ما في الخارج فلا يعقل تعلق وجوب العتق ونحوه بها فنفس تعلق وجوب العتق مثلا بطبيعة الرقبة كاشف عن عدم اخذها بشرط لا كما ان المحمول في قضية الانسان نوع مثلا بنفسه كاشفا عن كون الموضوع فيها مأخوذا بنحو المهية بشرط لا (ثم انه) إذا تحقق ان اثبات كون موضوع الحكم أو متعلقه هي المهية المطلقة اعني بها اللابشرط القسمى يحتاج إلى دلالة قرينة على ذلك فاعلم ان القرينة ربما تكون خاصة بمورد مخصوص فلا كلام لنا فيها لان ذلك امر يختلف باختلاف موارده وليس له ضابط كلى وربما تكون القرينة عامة تشترك فيها جميع موارد المحاورات العرفية وهى التى لا بد لنا من التكلم فيها في المقام (فنقول) ان القرينة العامة التي تكشف عن ارادة الاطلاق مؤلفة من مقدمات ثلث وهي المقدمات المسماة بمقدمات الحكمة (الاولى) ان يكون متعلق الحكم أو موضوعه قابلا للانقسام إلى قسمين مع قطع النظر عن تعلق الحكم به إذ مع عدم قبوله للانقسام في مرتبة سابقة على الحكم كانقسام الواجب إلى ما يقصد به امتثال امره وما لا يقصد فيه ذلك وانقسام المكلف إلى العالم والجاهل بالحكم يستحيل فيه الاطلاق (1) كما يستحيل فيه التقييد على ما اوضحنا بيان ذلك فيما تقدم (الثانية) ان يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نحاول التمسك باطلاق ________________________________________ استحالة التقييد وان كانت لا يستلزم استحالة الاطلاق كما اشرنا إليه آنفا الا انه يعتبر في صحة التمسك بالاطلاق في مقام الاثبات من ان يكون التقييد بلحاظ ذلك المقام امرا ممكنا ليكون تركه الاختياري كاشفا عن ان القيد المحتمل دخله في متعلق الحكم أو موضوعه غير دخيل فيه واقعا وقد مر الكلام في ذلك في بحث التعبدى والتوصلى فراجع (*) ________________________________________