[ 496 ] بين ان يراد به خصوص مرتكبي الكبيرة وان يراد به الاعم منهم ومن مرتكبي الصغيرة وكما في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة المحتمل رجوعه إلى كلها ورجو عه إلى خصوص الاخيرة منها على اشكال في ذلك سيجيئ بيانه عن قريب انشاء الله تعالى واما في المقام فلا ريب في ان الجملة المشتملة على الضمير انما هي متكلفة ببيان حكم آخر غير الحكم الذي تكفلت ببيانه الجملة المشتملة على العام فلو كان المولى اراد من العام خصوص بعض افراده واتكل في بيان ذلك على العلم بارادة ذلك الخاص في الجملة الاخرى لكان مخلا ببيانه وعليه فلا يصح ذلك لكونه قرينة على ارادة الخاص فتبقى اصالة العموم حينئذ بلا مزاحم. فصل إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة وامكن رجوعه إلى جميعها كما في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا إلى آخر الاية فهل الظاهر رجوعه إلى الجميع أو إلى خصوص الجملة الاخيرة أو لا ظهور له في شيئ منهما فلا بد في تعيين احد هما من قرينة اخرى فيه وجوه اقوال (والتحقيق) في ذلك هو التفصيل (1) بان يقال ان من الواضح ________________________________________ 1 - الصحيح في تقريب التفصيل في المقام ان يقال ان تعدد الجمل المتعقبة بالاستثناء اما ان يكون بتعدد خصوص موضوعاتها أو بتعدد خصوص محمولاتها أو بتعدد كليهما وعلى الاولين فاما ان يتكرر ما بتعدده تعدد القضية في الكلام أو لا يتكرر فيه ذلك فالاقسام خمسة اما القسم الاول اعني به ما تعددت فيه القضية بتعدد موضوعاتها ولم يتكرر فيه عقد الحمل كما إذا قيل اكرم العلماء والاشراف والشيوح الا الفساق منهم فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى الجميع لان القضية في مثل ذلك وان كانت متعددة صورة الا انها في حكم قضية واحدة قد حكم فيها بوجوب اكرام كل فرد من الطوائف الثلاث الا الفساق منهم فكأنه قيل اكرم كل واحد من هذه الطوائف الا من كان منهم فاسقا واما القسم الثاني اعني به ما تعددت فيه القضية بتعدد موضوعاتها مع تكرر عقد الحمل فيه كما إذا قيل اكرم العلماء والاشراف واكرم الشيوخ الا الفساق منهم فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكرر فيها عقد الحمل وما بعدها من الجمل لو كانت لان تكرار عقد الحمل - (*) ________________________________________