[ 495 ] بدال آخر اعني به عقد الحمل (1) الدال على كون الزوج احق برد زوجته فما استعمل فيه الضمير هو بعينه ما استعمل فيه المرجع فاين الاستخدام في الكلام لتجرى اصالة عدمه فتعارض بها اصالة العموم (بقى الكلام) فيما توهم من عدم جريان اصالة العموم في المقام لتوهم انه من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية (والتحقيق) فساد هذا التوهم لان الملاك في باب اكتناف الكلام بما يصلح القرينية انما هو اشتمال الكلام على لفظ مجمل من حيث المفهوم الافرادى أو التركيبي بحيث لو اتكل عليه المولى في مقام بيان مراده لما كان محلا بمراده كما في لفظ الفساق الواقع في قضية اكرم العلماء الافساقهم المردد امره ________________________________________ 1 - ما افاده شيخنا الاستاد قدس سره من كون الضمير في الاية المباركة مستعملا في العموم و ان كان صحيحا لا ينبغى الريب فيه لان قيام دليل خارجي على ان بعض اقسام المطلقات لا يجوز الرجوع في طلاقهم لا يكشف عن استعمال الضمير في خصوص قسم خاص من المطلقات اعني به الرجعيات كما حققنا الحال في ذلك عند البحث عن عدم استلزام التخصيص لكون العام مجازا الا ان ما افاده قدس سره من كون الدال على اختصاص الحكم بالرجعيات هو عقد الحمل المذكور في الاية المباركة اعني به قوله تعالى احق بردهن الدال على كون الزوج احق برد زوجته غير صحيح وذلك لوضوح ان المستفاد من الاية المباركة هو ثبوت الحكم المذكور فيها لجميع المطلقات وعدم اختصاصه بقسم خاص منها فليس في الاية المباركة ما يدل على عدم ثبوت هذا الحكم لبعض المطلقات وانما ثبت ذلك بدليل خارجي ولاجل ذلك كان حاله حال المخصص المنفصل في انه لا يستلزم ان يكون اللفظ مستعملا في خصوص ما ثبت له الحكم واقعا فتحصل من جميع ما ذكرناه انه إذا علم استعمال الضمير الراجع إلى العام في خصوص بعض اقسامه فدار الامر بين الالتزام بالاستخدام ورفع اليد عن اصالة العموم كان اللازم هو رفع اليد عن اصالة العموم وابقاء ظهور الكلام في عدم الاستخدام على حاله لكن الاية المباركة وما يكون مثلها خارجة عن هذا الموضوع لان ما هو المعلوم من الخارج انما هو اختصاص الحكم المذكور في الاية المباركة بقسم خاص من المطلقات واما استعمال الضمير الراجع إلى العام في خصوص ذلك القسم فهو غير معلوم فلا موجب لرفع اليد عن اصالة العموم أو عن اصالة عدم الاستخدام اصلا هذا والظاهر انه لم يوجد في القضايا المتكفلة ببيان الاحكام الشرعية مورد يدور الامر فيه بين رفع اليد عن اصالة العموم ورفع اليد عن اصالة عدم الاستخدام وعليه فلا تترتب على البحث في هذه المسألة ثمرة مهمة كما لا يخفى. (*) ________________________________________