[ 492 ] صحة الاستعمال في القضايا الحقيقية لا يبقى لاحتمال الاختصاص بالمشافهين وجه اصلا فصل إذا عقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده فلا محالة يدور الامر بين التصرف في ناحية العام بتخصيصه والتصرف في ناحية الضمير بالالتزام بالاستخدام فيه وهذا كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن إلى قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن حيث ان كلمة المطلقات تعم الرجعيات وغيرها وان المراد بالضمير في قوله تعالى وبعولتهن انما هو خصوص الرجعيات فيدور الامر بين تخصيص المطلقات بالرجعيات والالتزام بالاستخدام في ناحية الضمير وقد اختلفت كلمات الاعلام في المقام فمنهن من قال بتقدم اصالة العموم فالتزم بالثاني ومنهم من قال بتقدم اصالة عدم الاستخدام فالتزم بالتخصيص ومنهم من قال بعدم جريان اصالة عدم الاستخدام وعدم جريان اصالة العموم اما عدم جريان اصالة عدم الاستخدام فلاختصاص مورد جريانها بما إذا كان الشك في المراد فلا تجرى فيما إذا شك في كيفية الارادة مع القطع بنفس المراد كما هو الحال في جميع الاصول اللفظية واما عدم جريان اصالة العموم فلا كتناف الكلام بما يصلح للقرينة فيسقط كلا الاصلين عن درجة الاعتبار والتحقيق (1) ان يقال بجريان اصالة العموم وعدم جريان اصالة عدم الاستخدام من وجوه (الاول) ان لزوم الاستخدام في ناحية الضمير كأن يراد بالمطلقات في الاية المباركة معناها العام وبالضمير الراجع إليها خصوص الرجعيات منها انما يبتنى على ان يكون العام المخصص مجازا لانه على ذلك يكون للعام معنيان احدهما معنى حقيقي وهو جميع ما يصلح ان ينطبق عليه مدخول أداة العموم وثانيهما معنى مجازى وهو الباقي من افراده بعد تخصيصه فإذا اريد بالعام معناه الحقيقي وبالضمير الراجع إليه معناه المجازى لزم الاستخدام واما إذا قلنا بان تخصيص العام لا يستلزم كونه مجازا كما هو الصحيح ________________________________________ 1 - بل التحقيق هو القول بجريان اصالة عدم الاستخدام ورفع اليد بها عن اصالة العموم وستعرف سر ذلك بعيد هذا كما ستعرف ان الاية المباركة المزبورة وما يكون نظيرها مما لم يستعمل الضمير فيها في بعض الافراد وانما استعمل في العموم غاية الامر انه قامت القرينة في الخارج على اختصاص الارادة الجدية ببعض الافراد خارجة عن موضوع البحث بالكلية. (*) ________________________________________