[ 491 ] يدفع احتمالها (واما القضايا الحقيقية) كما هو محل الكلام فالصحيح فيها هو القول بعموم الخطاب للمعدوم والغائب والحاضر على نهج واحد فكما ان الحكم في القضايا الحقيقية بحسب مقام الثبوت يعم الغائبين والمعدومين كذلك الخطاب في مقام الاثبات يعمهما ايضا ضرورة أن توجيه الخطاب إلى الغائب أو المعدوم لا يحتاج إلى ازيد من تنزيلهما منزلة الموجود (1) وهذا التنزيل انما هو مقوم كون القضية حقيقية لا انه امر زايد عليه ليكون مدفوعا بالاصل (والحاصل) ان الخصم لو امكنه منع صحة استعمال أدوات الخطاب في القضايا الحقيقية بان يدعى وضعها لان تستعمل في خصوص القضايا الخارجية لكان لدعوى اختصاص الخطابات المشافهين مجال واسع لكن هذه الدعوى واحتمال اختصاص صحة الاستعمال بالقضايا الخارجيه مما يكذبها الوجدان ومع تسليم ________________________________________ 1 - لا يخفى ان كون القضية حقيقية وان كان يقتضى بنفسه فرض الموضوع موجودا أو الحكم على الموضوع المفروض وجوده الا ان ذلك لا يكفى في شمول الخطاب للمعدومين ضرورة ان مجرد وجود الموضوع خارجا لا يكفى في توجيه الخطاب إليه بل لا بد فيه من فرض وجوده مجلس التخاطب والتفاته إلى الخطاب والاصح خطاب الغائب في القضية الخارجية بلا عناية و هو خلاف المفروض فالصحيح في تقريب عدم اختصاص الخطاب بالحاضرين مجلس التخاطب هو ان ادوات الخطاب حسب ما ندركه من مفاهيمها عند استعمالاتها غير موضوعة للخطاب الحقيقي وانما وضعت للخطاب الانشائى واظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداع من الدواعى فلا مانع من شمولها للغايب بل المعدوم بعد فرضه منزلة الموجود كما هو لا زم كون القضية حقيقية هذا مضافا الا ان لازم القول باستعمالها في الخطاب الحقيقي في موارد استعمالها في الخطابات الشرعية هو اختصاص الخطاب بالحاضرين مجلس التخاطب وعدم شموله للغائبين فضلا عن المعدومين وذلك مما يقطع بعدمه لان اختصاص الخطاب بالمدركين لزمان الحضور وان كان محتملا في نفسه الا انه لا يحتمل اختصاصه بالحاضرين في المسجد قطعا فلا مناص حينئذ من الالتزام باستعمالها في الخطاب الانشائى ولو كان ذلك بالعناية فيشمل الخطاب المعدومين ايضا بعد تنزيلهم منزلة الموجود على ما هو لازم كون القضية حقيقية هذا كله على تقدير كون الخطابات القرآنية خطابا من الله تبارك وتعالى بلسان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى امته واما إذا قلنا بانها نزلت عليه قبل قرائته صلى الله عليه وآله فبما ان المفروض انه لم يكن حال نزولها من يتوجه اليد الخطاب حقيقة يكون النزاع في اختصاصها بالحاضرين مجلس التخاطب وعمومها للغائبين بل المعدومين باطلا من اصله كما هو ظاهر (*) ________________________________________