[ 7 ] في الثبوت أي كل ما يصدق عليه الحد يصدق عليه المحدود والانعكاس التلازم في الانتفاء أي كل ما لم يصدق عليه الحد لم يصدق عليه المحدود وكذا عبرهما بعض فسرهما نسخه الافاضل ويمكن ارجاعه إلى ما قلنا وقد يؤخذ الاطراد من الطرد بمنع المنع أي كون الحد ذا منع عن اندراج غير المحدود فيه ولا يلائمه اذن ذكر الانعكاس الا بعيد بوجه قوله اذلا يتصور على هذا التقديراه قديق ان القائل بعدم التجزى انما يقول بعدم حجية الظن الحاصل للمتجزى لا عدم امكان حصوله إذ حصول الظن ببعض الاحكام دون البعض مما لا مجال لا نكاده ويمكن دفعه بان الادلة التفصيلية بناء على ما ذكر انما تكون ادلة بالنسبة إلى المجتهد المطلق دون غيره فيخرج ما يستنبطه المتجزى عن كلمة المجاوزة وقد اشار إليه المص بقوله كك أي عن الادلة وعلى ما سنذكره من حمل العلم على اليقين في الاحكام على الظاهرية فخروجه ظاهر اذلا يقين له ح بالاحكام الظاهرية وقد يرد عليه ان القائل ببطلان التجزى انما يقول به بالنسبة إلى المسائل الاجتهادية دون الاحكام القطعية اذلا كلام في حجية القطع الحاصل من الادلة القاطعة حجيته ولو لغير المجتهد المطلق كيف والعلم بضروريات المذهب حاصل الكل مع اندراجها في الفقه كما عرفت فغاية (الامر ص) توقف الحكم بالبعض على الحكم بالكل في المسائل الاجتهادية والفقه يعمها وغيرها كما هو مقتضى الحد المذكور على ما اختاره المص ره في تفسير العلم وايض القائل بعدم التجزى في المسائل الاجتهادية انما يقول به في هذه الاعصار ونحوها لتوقف معرفة الاحكام ح على الاجتهاد واستفراغ الوسع من صاحب الملكة واما بالنسبة إلى عصر الامام (ع) فلا كلام في امكان العلم ببعض الاحكام دون الباقي فان من اخذ بعض الاحكام عنه بالمشافهة مثلا يجوز له العمل به قطعا اذلا يقصر الامام (ع) عن المجتهد الذي يؤخذ عنه الاحكام فكيف يق بعدم انفكاك العلم بالبعض عن الكل والحاصل انه يقول بعدم جواز التجزى في الاجتهاد لا بعدم امكان المعرفة لبعض المسائل دون بعض مط ومع الغض عن ذلك فلا يذهب عليك ان ما ذكره من عدم انفكاك العلم بالبعض عن العلم بالكل لو صح لا يقضى بتصحيح الحد وان ارتفع به النقض المذكور على تقدير المفروض إذ ليس الفقه عبارة عن العلم بمسألة واحدة أو ثلث مسائل بل هو كساير اسماء العلوم اسم للمسائل المتكثرة التى يجمعها وحدة أو العلم بتلك المسائل إذا لظ ان اسماء العلوم ليست من قبيل اسماء الاجناس الصادقة على القليل والكثير كالماء الصادق على القطرة والبحر على حد سواء بل الكثرة ملحوظة في مفهومها معتبرة في وضعها كما هو الظ من ملاحظة اطلاقاتها فعدم الانفكاك بين الامرين ليس مصلحا للحد ولا مصححا لحمله على المحدود كما لا يخفى قوله فالعلم المذكور داخل في الفقه ان عنى به صدقه عليه مواطاة فضعفه ظاهر لما عرفت من عدم صدقق اسامى العلوم على مسألة واحدة أو ثلثة من مسائلها ولا اختصاص لاسم الفقه في الاصطلاح من بين ساير اسماء العلوم وان اراد به صدق كونه من الفقه ومن جملة مسائلة كما يومى إليه التعبير بدخوله في الفقه فمسلم ولا يفيد شيئا في تصحيح الحد إذا قصى ما يفيده كون المتجزى عالما ببعض الفقه وكون ذلك حجة عليه ولا يقضى ذلك بصدق الفقه على علمه ولا كونه فقيها في الاصطلاح من بين ساير اسامى العلوم فظهر بذلك انه لا دخل الجواز التجزى في صدق اسم الفقه بل انما يفيد كون المتجزى عالما ببعض مسائله فيكون اذن كمن عرف مسألة أو ثلث من النحو يصدق عليه انه عارف ببعض مسائل النحو ولا يلزم منه صدق النحوي عليه ولا يصدق النحو على علمه بخلاف مالو قيل بعدم التجزى إذ لا يكون ح عالما بشئ من الفقه وبذلك يظهر الفرق بينه وبين غيره من اسامى العلوم قوله إذا المراد بالعلم بالجميع التهيؤاه قد يشكل ذلك من جهة عدم ارتباط الادلة بالعلم بالمعنى المذكور إذ ليست الملكة والتهيؤ حاصلة عن الادلة التفصيلية وانما يحصل عن الممارسة ولو جعلت متعلقة بالاحكام اشكل الحال في اخراج العلوم المذكورة من جهة التقييد بها الا ان يق بخروجها عن (الجنس) أو يجعل الاحكام بمعنى التصديقات على مأمرت الاشارة إليه أو يجعل من متعلقات متعلق الملكة المذكورة اعني ملكة العلم بالاحكام عن الادلة فيكون قوله من ادلتها متعلقا بالعلم الذى تعلقت به الملكة المذكورة ولا يخ شئ من الوجهين المذكورين عن بعد كما لا يخفى هذا وقد يورد عليه بان التهيؤ لاستعلام جميع الاحكام كحصول العلم بالجميع فعلا متعذرا ومتعسر ايض لحصول التوقف والتحير من فحول الفقهاء في كثير من المسائل ولو بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد وحصول قوة قوية بحيث لا يتوقف في شئ من الاحكام بعد بذل الوسع مما لا يكاد يتحقق في العادات فالايراد على حاله كذا اورده شيخنا البهائي ره وقد يجاب عنه بان التوقف في المسألة انما يكون لانتفاء الدليل أو لضعف الادلة الناهضة أو لتصادم بعضها لبعض لا من جهة ضعف القوة بل قد يكون زيارة في القوة باعثة على زيادة الاشكال في المسألة من جهة سعة الباع الباعثة على استخراج ساير وجوه الاستنباط وتقوية ساير الاحتمالات الضعيفة في ظاهر الحال أو تضعيف بعض الادلة القوية في باى الراى بابداء وجوه الاشكال فالتوقف المذكور انما هو من جهة انتفاء الادلة لا لضعف في القوة ويشكل بانه اما ان يراد بالقوة المطلقة القوة التى يمكن ان يستنبط بها جميع الاحكام الموجودة المتداولة أو التى يمكن ان يستفاد بها الاحكام على فرض وجود الادلة ووروده في الشريعة والثانى مما لا وجه لظهور انه لو كان هناك اخبار ظاهرة في كل حكم من الاحكام الشرعية لادراكه اكثر الا فهام حتى كثير من العوام سيما مع اشتهارها وغاية وضوح اسانيدها مع وضوح انتفاء صدمي الفقه والفقيه على تلك القوة ومن حصلت فيه واما الاول ففيه مع مخالفته للجواب المذكور ان من الظاهر امتناعه من العادة إذ مع ما فيه من المخالفة لمجاري العادات قد لا يكون تلك الادلة في نفسها وافية أو يكون بعض الاحكام غير واردة في الاخبار المأثورة ولم يقم عليه شئ من ساير الادلة ولو اريد بالقوة المطلقة القوة التى يقتدر معها على استنباط ما يمكن استنباطه (من الاحكام) من الادلة الموجودة واستنباط ظاهر ما لم تنهض به تلك الادلة مما يضاهى تلك في وجوه الاشكال وصعوبة الاستدلال ففيه مع ما فيه من التعسف البين ان ذلك ايض مما يمتنع بحسب العادة لوضوح تجدد ظهور وجوه الاستدلال وطرق الاستنباط بحسب تلاحق الافكار ولذا ترى الفقيه الواحد يستنبط في اواخر عمره من الادلة ما لم يحصل في الاول فالقوة المقتدرة على استنباط حكم الكل بعد الاجتهاد خارج عن فجاري العادات ثم العلم ببلو عنها إلى ذلك الحد ليعد صاحبها فقيها اظهر امتناعا كما لا يخفى قلت ان اريد بالاحكام في المقام الاحكام الواقعية فلا شك في امتناع القوة المفروضة إذ من الظ امتناع استنباط جميع الاحكام الواقعية ولو ظنا من الادلة الموجودة إذ كثير من الادلة مما لا ربط لها بالواقع والكاشف عن الواقع منها لا يرتبط حجية كثيرة منها بافادة الظن بالواقع كما سيجيئ في محله انش تع بل وكذا يمتنع عادة حصول قوة مقتدرة على استنباط جميع ما يمكن استنباطه من الاحكام عن الادلة الموجودة وان اريد بالاحكام الظاهرية التكليفية فلا وجه لاستنباط حصول تلك القوة بل لا شك في حصولها لكل من بلغ درجة الاجتهاد المطلق فانه ان رجح الاشياء ________________________________________