[ 6 ] على ثبوته منه بمنزلة سماع ذلك منه ولا ريب ان قوله عند السامع منه حجة فقهية ويمكن ان يقال ان المعلوم بالضرورة في ضروريات الدين هو نفس الحكم المقرر في الشريعة لا قوله ص ليندرج في الادلة فنفس الحكم المقرر منه ضروري لا يحتاج إلى الدليل بخلاف ضروريات المذهب فانه ليس حكم الشارع به ضروريا وانما الضرورى هو حكم الامام (ع) به وليس هو بنفسه حكما شرعيا إذ ليسوا عليهم السلام بشارعين للاحكام فهو في الحقيقة دليل على حكم الشارع لما دل على عصمتهم عن الخطاع فيندرج بملاحظة ذلك في الادلة الفقهية هذا غاية ما يتخيل في الفرق ولا يخ عن اشكال فتقوله وخرج بالتفصيلية علم المقلداه يمكن الايراد عليه من وجوه احدها ان التقليد مغاير للعلم ولذا يجعل قسيما له حيث قسموا الاعتقاد إلى العلم أو الظن والتقليد والجهل المركب فاعتقاد المقلد غير مندرج في الجنس ويمكن دفعه بان التقليد المقابل للعلم غير التقليد المصطلح في المقام فان المراد به هناك هو الاخذ بقول الغير عن غير حجة واخذ المقلد بقول المجتهد ليس كك لكون اخذه به عن دليل صفراه محسوسة أو ما بمنزلتها وكبراه قطعية ظاهرة يحصل العلم بها بادنى التفات وقد نصوا بذلك في محله ثانيها ان علم المقلد غير حاصل عن الادلة وانما يحصل من دليل واحد اجمالي مطرد في جميع المسائل والجواب عنه ما عرفت من ان المراد بالادلة في المقام جنسها ولذا لو فرض كون الفقيه عالما بجميع الاحكام من السنة لم يكن مانعا عن صدق الفقه فالجمعية غير منظورة في المقام كما مر ولو سلم ملاحظة الجمعية فيه فقد يكتفى في صدقها بملاحظة تعدد الاحاد فان قول كل مجتهد دليل بالنسبة إليه وكذا كل واحد من فتاويه دليل بالنسبة إلى الحكم الذى هو افتى به ومع الغض عن ذلك فالادلة الاجمالية في شانه ايض متعددة فانه قد يكون الحجة عليه قول المجتهد الحى الافضل ثم المفضول ثم قول معظم الاموات فيها إذا لم يتمكن من قول الحى وتمكن من تحصيل الشهرة ثم قول الافضل من الاموات ثم قول أي منهم وقد يرجع إلى الاخذ بالاحتياط إذا تمكن من تحصيله إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة في محله فهنا لادلة اجمالية في شانه وان كانت مترتبة في الحجية لكن يمكن اجتماعها في الحجية بالنسبة إلى المسائل المتعددة ثالثها انه بعد الحكم بكون المقلد ايض اخذا عن الادلة فله ايض تفصيل فيها فان قول المجتهد بالنسبة إليه كقول النبي صلى الله عليه وآله والامام (ع) بالنسبة إلى المجتهد فلكلامه ايض عام وخاص ومطلق ومقيد ونص وظاهر بل وناسخ ومنسوخ نظرا إلى ما يطرؤه من العدول في بعض الاحكام وكذا قد ياخذ الحكم عنه مشافهة وقد ياخذه بالواسطة مع اتحادها أو تعددها مع اختلاف مراتب العدالة وكيفية ثبوتها عنده إلى غير ذلك مضافا إلى ما عرفت من ادلته المترتبة ومع الغض عن ذلك كله فقد يضم الدليل الاجمالي إلى الادلة التفصيلية كما في المتجزى على القول به فيصدق اذن على علمه انه ماخوذ عن الادلة التفصيلية مع عدم صدق الفقه على ما اخذه على سبيل التقليد ويدفعه ما مر من ان شيئا من ادلة المقلد لا يفيد الحكم على وجه التفصيل وانما يفيده على جهة الاجمال حسبما مر وليس مجرد تعدد الادلة قاضيا بكونها تفصيلية كما ان اتحاد نوع الدليل للمجتهد في صورة الاكتفاء به لا يجعله اجماليا على ان الحجة عليه هو قول المجتهد وهو دليل واحد اجمالي والتفصيل المذكور انما يقع في معرفة حكمه وطريق اثباته والعلم به وبما ذكرنا يعرف الحال في المتجزى بالنسبة إلى ما ياخذه على وجه التقليد هذا وانت خبير بان الظاهر من الادلة في المقام هو الادلة المعهودة للفقه بناء على ظهور الاضافة هنا في العهد حسبما مرت الاشارة إليه وح فلا حاجة إلى ضم التفصيلية ويعضده انه لايق عرفا لمن اخذ المسألة من التقليد انه عرفها بالدليل بل يجعل المعرفة على جهة التقليد مقابلا للاخذ عن الدليل كما لا يخفى فح يتجه كون التقييد بالتفصيلية توضيحيا قال بعض افاضل العصر انه يمكن ان يكون قيد التفصيلية لاخراج الادلة الاجمالية لان ثبوت الاحكام في الجملة من ضروريات الدين فما دل على ثبوت الاحكام اجمالا من الضرورة وغيرها مثل عمومات الايات والاخبار الدالة على ثبوت التكاليف جمالا ادلة لكن اجمالا لا تفصيلا وهذا لا يسمى فقها بل الفقه هو معرفة تلك الاحكام الاجمالية من الادلة التفصيلية وفيه ان الظاهر من العلم بالاحكام هو المعرفة باحادها على سبيل التفصيل اذلا يعد ما ذكره ذلك علما بالاحكام وايض العلم بالاحكام على وجه الاجمال حاصل من الضرورة كما نص عليه وليس العلم الحاصل منها علما حاصلا من الدليل ومن العجب انه نص سابقا بخروج الضروريات عن الفقه بقولهم من ادلتها معللا بانه لا يسمى العلم الحاصل منها علما محصلا من الدليل ومع ذلك ذكر في المقام ما حكيناه واعجب من ذلك تعجبه من فحول العلماء انهم كيف غفلوا عن ذلك ولم ليسبقه إلى ما ذكره احد فيما يعلم قوله ويعلم بالضرورة ان ذلك الحكم المبين اه قديق في المقام ان الدليل المذكور ليس دليلا لعلم المقلد بالحكم وانما هو دليل على جواز عمله ووجوب الاخذ به وكونه حجه عليه كما ان للمجتهد نظيره ايض فليس للمقلد اذن علم بالاحكام الشرعية وليس هناك دليل اجمالي يفيد العلم بها حتى يق بخروجه بالقيد المذكور وانت خبير بان العمل يتوقف على العلم فلو لا علمه بالحكم لم يصح منه الاعمال المتوقفة على القربة وقصد الامتثال كيف وهو عالم بما هو تكليفه في الشريعة فان ما افتى به المفتى هو حكم الله في حقه ولذا يصح له الحكم بالمسألة إذا اخذها عن المجتهد في وجه قوى إذ فتواه دليل شرعى بالنسبة إليه فهو حاكم بالمسألة من دليله وليت شعرى كيف يعقل القول بكونه غير عالم بالحكم مع قطعية المقدمتين المذكورتين المنتجتين لكون ما افتى به المفتى هو حكم الله في حقه واقصى ما يراد من العلم بالاحكام القطع بالحكم مع قطعية باحكامه تع وهو حاصل له بمقتضى الدليل القاطع المذكور غاية الامر ان لا يكون قاطعا بحكمه الواقعي الاولى وهو غير حاصل للمجتهد ايض في الغالب كما سيجيئ الكلام فيه انش تع قوله ان كان المراد بالاحكام البعض كانه يريد به حمل اللام على الجنس (الصادق) على البعض إذ ارادة العهد الذهنى مما لا وجه له في المقام قوله لم يطرد لما كانت مساوات الحد للمحدود معتبرة في صحه التحديد وكان مرجع التساوى إلى موجبتين كليتين اعتبر في صحة الحد من صدق قضيتين موجبتين كليتين احديهما صدق المحدود على جميع مصاديق الحد وحمله عليه كليا والاخرى عكسه اعني صدق الحد على جميع مصاديق المحدود وحمله عليه كك وان لم يكن عكسا بالمصطلح فعبروا عن الاول بالاطراد وعن الثاني بالانعكاس فالمقصود بالاطراد هو اطراد صدق المحدود على مصاديق الحد فلا يكون شئ من مصاديق الحد الا ويصدق عليه المحدود وعكسه وهو اطراد صدق الحد على المحدود يسمونه بالعكس وانما اعتبروا الاول طردا والثانى عكسا دون العكس إذا لملحوظ في صحة التحديد حال الحد في مساواته للمحدود فالانسب ان يجعل موضوعا في الكلية الاولى فيؤخذ في الاخيرة عكسها هذا والجامعية ان لا يخرج عن الحد شئ من افراد المحدود والمانعية ان لا يصدق الحد على غير افراد المحدود فالثاني من لوازم الاطراد كما ان الاول من لوازم الانعكاس ولذا يقع التعبير في كلماتهم تاره بالطرد والعكس واخرى بالجمع والمنع وقد يق ان الاطراد هو التلازم في ________________________________________