[ 2 ] دون الاصطلاحات العلمية سواء انت ماخوذة عن الأئمة أو لا وانما يتم ما ذكره على فرض اتحاد معناه الاصطلاحي والمعنى العرفي الشايع بين الناس لكنه محل تأمل قوله هو العلم بالاحكام قد شاع اطلاق العلم على امور خصوص التصديق اليقين ومطلق الادراك الشامل له والتصور ونفس المسائل المبنية في العلوم أي المعلومات بالعلوم التصديقية وهى النسب التامة المغايرة للتصديقات بالاعتبار كما بين في محله وعلى الملكه التى يقتدر بها على استنباط المسائل ويطلق الحكم على التصديق وعلى النسبة التامة الخبرية وعلى خطابات الله المتعلق بافعال المكلفين وعلى ما يعم الاحكام الخمسة الشرعية وعلى ما يعمها والوضيعة التى منها السببية والشرطية والمانعية والصحة والبطلان وإذا لوحظت وجوه العلم مع وجوه الاحكام ارتقى الاحتمالات الى عشرين والصحيح منها وجوه عديد وتوضيح الحال ان الاول والثاني من وجوه العلم لا مانع من ارادته في المقام واما الثالث فلا يرتبط بالاحكام واما الرابع فهو وان صح ارتباطه بالاحكام الا انه لا يلائم الظرف الواقع بعده إذا الملكة انما تحصل من المزاولة والممارسة ولا يحصل من الادلة التفضيلية ويمكن ان يصحح ذلك بجعل الظرفمن متعلقات الاحكام أو التصديق المتعلق للملكة المذكورة حسبما ياتي الاشارة إليه واما وجوه الاحكام فلا يصح ارادة الاول منها في المقام إذا لا يرتبط به العلم باحد المعاني المذكورة ضرورة انه لا محصل للتصديق بالتصديقات ولا لملكة التصديق بالتصديقات وكذا لو اريد به مطلق الادراك أو ملكته على ان مرجعه الى التصديق فما ذكره المحقق الشريف وتبعه بعض الافاضل من تفسير الاحكام بالتصديقات ليس على ما ينبغى ويمكن تصحيحه بحمل العلم على مطلق الملكة المجردة عن التصديق فيصح تعلقه بالتصديقات ويبعده ان المعروف فى حمل العلم على الملكة هو ارادة ملكة العلم منه تنزيلا للقوة القريبة منزلة الفعل لا الملكة المطلقة ليعلم تعلقها بالعلم من متعلقها الا ان الظاهر ان اطلاق العلم على مجرد الملكة وارد فى الاستعمالات ايضا كما يقال فلان عالم بالصباغة والحياكة أو التجارة ويراد به حصول تلك الملكة له فالظاهر صحة اطلاقه عليها سيما إذا كان ما اطلق عليه من ملكات العلوم وان كان بعيدا من ظاهر الاطلاق فح يتعين ان يكون الظرف من متعلقات الاحكام فما ذكراه من تعلق الظرف بالعلم غير متجه وكانهما ارادا بالتصديق المصدق به لشيوع اطلاقه عليه فيرجع الى الوجه الاتى وكيف كان فالوجه المذكور وان امكن تصحيحه الا ان فيه من التعسف والركاكة ما لا يخفى واما الثاني فهو اظهر الوجوه في المقام وعدم كونه من مصطلحات الاصوليين والفقهاء لا يبعد الحمل عليه سيما قبل بيان الاصطلاح مضافا الى قيام بعض الشواهد المبعدة للحمل على المصطلح كما ستعرف واما الثالث فلا يصح ارادته في المقام إذ ليس العلم بنفس الخطابات فقها سواء فسر الخطاب بتوجيه الكلام نحو الغير أو الكلام الموجه نحوه وايضا لا معنى لتعلق الادلة بها إذ من جملة الادلة الكتاب والسنة وهما عين الخطاب على الثاني فيتحد المدلول والدليل وقد وقع الخطاب بهما على الاول فلا يكونان دليلين عليه وقد اجاب الاشاعرة عن ذلك بناء على ما ذهبوا إليه من القول بالكلام النفسي بحمل الاحكام على الخطابات النفسية وما عد فى الادلة من اللفظية فجعلوا الثانية ادلة على الاولى وأورد عليه بعض افاضل العصر بان الكلام اللفظى ح كاشف عن المدعى لا انه مثبت للدعوى فلا يكون دليلا عليه بحسب الاصطلاح ويدفعه انه انما يتم لو فسر الكلام النفسي بمدلول الكلام اللفظى اعني ما دل عليه اللفظ من حيث انه مدلوله إذ من الواضح عدم كون اللفظ دليلا على معناه في الاصطلاح وان كان دالا عليه واما إذا فسر بالكلام القائم بالذات الازلية المدلول عليه بالخطاب اللفظى كما هو الظاهر من مذهبهم حيث يذهبون الى كونه من الصفات القديمة فالخطاب اللفظى دليل عليه بحسب الاصطلاح إذا كان يدل اللفظ على مدلوله الخارجي يدل على كونه مطابقا لما فى نفس المتكلم فتنتظم فى المقام قياس بهذه الصورة هذا ما دل الخطاب اللفظى على قيامة بالذات الازلية وكل ما دل عليه خطابه اللفظى وهو مطابق للحقيقة فينتج ان خطابه النفسي هو ذلك وقد علل ره في الحاشية عدم كون الخطاب اللفظى دليلا على الخطاب النفسي بحسب الاصطلاح بانه لابد فى الدليل الاصطلاحي من تصور المدلول قبل الدليل والعلم به على سبيل الاجمال وهو غير حاصل فى المقام إذ الخطابات النفسية انما تعلم بعد ملاحظة الخطابات اللفظية من غير علم بها قبل ذلك اصلا لا اجمالا ولا تفصيلا وانت خبير بعدم وضوح ما ذكره من الدعويين إذ لا يلزم تقدم العلم الاجمالي بالمدلول على الدليل مط حتى يكون ذلك من لوازم الدليل بالمعنى المصطلح بل قد يكون العلم به متاخرا عن الدليل إذا حصل الانتقال الى النار بعد ملاحظة الدخان غاية الامر انه مسبوق فى المثال بمعرفة الملازمة بين مطلق الدخان والنار وهو شي اخر نعم ما ذكروه من لوازم الاستدلال وايضا لامانع من تقدم العلم بالخطابات النفسية اجمالا على معرفة الخطابات اللفظية التفصيلية كيف وثبوت الاحكام على سبيل الاجمال من ضروريات الدين كما اشار إليه في الجواب المختار عنده وذلك عندهم هو العلم بالخطابات النفسية على الاجمال وهو ظاهر جدا وقد اجاب الفاضل المذكور عن اصل الايراد بحمل الكلام على الاحكام الاجمالية التي دلت على ثبوتها الضرورة قال والمراد من الادلة الخطابات التفصيلية فيكون الفرق بين المدلول والدليل بالاجمال والتفصيل قلت وانت خبير بما فيه إذ لا محصل لما ذكره من التفرقة فان من البين ان المجهول فى المقام انما هي الخطابات التفصيلية وهى التى تتوقف اثباتها على الادلة والمفروض فى الحد المذكور كون الدليل عليها هي الخطابات التفصيلية التى هي عين ذلك المدلول المجهول فالمحذور المذكور على حاله واعتبار العلم بها اجمالا لا يفيد شيئا فى المقام وليس العلم بها على سبيل الاجمال حاصلا من تلك الخطابات التفصيلية حتى يصح الفرق بين المدلول والدليل بالاجمال والتفصيل بل العلم الاجمالي الحاصل فى المقام على نحو ساير العلوم الاجمالية المتعلقة بالنتائج عند طلب الدليل عليها ومن البين انه ليس التفصيل الحاصل من الدليل دليلا على ذلك المعلوم الاجمالي بل هو المجهول المعلوم على جهة الاجمال الحاصل من الدليل القائم عليه على انه من الواضح ان العلم بتلك الخطابات على سبيل الاجمال ليس من الفقه في شيء فلا يصح تحديده به ثم ان ما ذكرناه على فرض حمل الخطاب فى الحد المشهور للحكم على ظاهر معناه واما ان اول بما يجعل جامعا بين الاحكام ________________________________________