[ 836 ] هو إثبات، لوجب (1) ما ذكرناه من أدلة لا تتناهى (2)، وليس كذلك الاثبات، لان الاشياء المثبتة متناهية، فيجوز إثباتها لا من طريقة النفي، بل بأدلة إثبات متناهية. فإن قيل: فيجب أن لا يستدل (3) على نفي الحكم الشرعي بنفي الدلالة عليه إلا (4) العلماء الذين فتشوا الادلة، وغاصوا على أعماقها، حتى يصح أن ينفوها متى لم تكن (5) لهم (6) ظاهرة. قلنا: كذلك هو و (7) من لم يكن عالما (8) ممن يجب ظهور الادلة له لا يجوز أن يعتمد هذه الطريقة. وأما (9) الاستدلال ببراءة الذمة، فمما (10) يمكن الاعتماد (11) عليه، لان تعلق الحق بالذمة عقلا أو شرعا يحتاج إلى سبب استحقاق، فإذا أدى النظر إلى فقد سبب الاستحقاق (12)، علم براءة الذمة. ________________________________________ 1 - الف: لوجوب. * 2 - ج: يتناهى. 3 - الف: الاستدلال، بجاى ان لا يستدل. 4 - الف: لا. * 5 - ب: يكن. 6 - ج: لها. * 7 - الف: - و. 8 - الف وج: + و. * 9 - ب: فاما. 10 - الف: + لم. * 11 - ج: الاعتقاد. 12 - ج: استحقاق. (*) ________________________________________