[ 834 ] أن يكون (1) عليه دلالة قائمة يمكن أن ينفيه من حيث انتفت الدلالة عليه، وصار انتفاء الدلالة هيهنا دليلا كافيا على النفي، وليس كذلك الاثبات، لانه لابد فيه من دلالة هي إثبات لا يرجع (2) إلى طريقة النفي، حتى يقال: لو كان منتفيا لكان على انتفائه دليل، فإذا فقد، قطعنا على ثبوته، لان الفرق بين الامرين يتبين (3) بمسائل كثيرة: منها أنا كلنا نقطع في شخص بعينه على أنه ليس بنبي، لفقد العلم المعجز (4) الدال على نبوته، ولا يحتاج إلى غير ذلك في نفي نبوته، ولايجوز قياسا على ذلك أن نثبت (5) نبوة شخص آخر، من حيث فقدنا الدليل على (6) أنه ليس بنبي، بل لا بد في إثبات نبوته من دليل لا (7) يرجع فيه إلى النفي. ومن ذلك أنا ننفي وجوب (8) صلوة سادسة، ووجوب صيام شهر زائد على شهر الصيام (9)، من حيث فقدنا دلالة وجوب ذلك، ________________________________________ 1 - الف: - يكون. * 2 - الف: ترجع. 3 - ج: تبين. * 4 - الف: بالمعجز. 5 - الف: تثبت. * 6 - ج: - على. 7 - الف: - لا. * 8 - ج: - وجوب. 9 - ب: - وصلوة زائدة على الخمس (قبل از چندين سطر به استصحاب حال مانده) تا اينجا. (*) ________________________________________