14 ـ نـص الـقـاعـدة: من أحيى أرضاً مواتاً ([384]) فهي له ([385]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «من أحيى مواتاً فهو له» ([386]). * ـ «من أحيى أرضاً ميتة فهي له» ([387]). * ـ «من أحاط حائطاً على أرض فهي له» ([388]). توضيح القاعدة: قال في الجواهر: «الموات هو الذي لا ينتفع به لعطلته إمّا لانقاطع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أولاً لاستئجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع على وجه يكون به ميتاً أي يعدّ مواتاً عرفاً» ([389]).