يد من انتقل إليه أم بصفاته([2251]). وقال المحقق السيد المراغي: من جملة المبطلات ـ بالنسبة إلى العقود ـ الغرر، وقد تمسك بذلك الفقهاء في بطلان جملة من العقود ـ إلى أن قال ـ: تلخّص أن الغرر مفسد في المعاملات كلّها ما لم يكن هناك دليل مصحّح خاص، وهذا النوع خارج عن عمومات الصحة بطريق التخصيص أو بطريق التخصص([2252]). مستند القاعدة: إستدلّ الفقهاء على القاعدة بالسنّة النبوية والسيرة والإجماع: 1 ـ السنّة النبوية: فقد روي عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن بيع الغرر، ذكره السيد في الانتصار([2253]) وابن إدريس في السرائر([2254]) والشهيد في قواعده([2255]) ونص الرواية هو: نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر([2256]). وقال الفاضل النراقي: في كلام بعض مشايخنا أن هذه الرواية متفق عليها بين العلماء كافة، وعلى هذا فتكون الرواية منجبرة بالشهرة العظيمة بل الإجماع القطعي أو الضرورة، فهي مما لا ريب في حجيتها وكونها كالخبر الصحيح بل أقوى منه([2257]).