من الفقهاء من كونه مضموناً على المشتري، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح بناءً على أنه للبائع. 4 ـ ويمكن النقض أيضاً بالشركة الفاسدة بناءً على أنه لا يجوز التصرف بها فأخذ المال المشترك حينئذ عدواناً موجب للضمان([2244]). 5 ـ وقال الشيخ الأنصاري(قدس سره): ثم إن المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضاؤه له بنفسه، فلو اقتضاه الشرط المتحقق في ضمن العقد الصحيح ففي الضمان بالفاسد من هذا الفرد المشروط فيه الضمان تمسكاً بهذه القاعدة إشكال([2245]).