المرتهن إلى المدّة; لأن القبض فيها بالرهن الفاسد، فلا يضمن كصحيحه([2241]). 5 ـ قال الشيخ الأنصاري(قدس سره): المتعين بمقتضى هذه القاعدة، الضمان في مسألة البيع; لأن البيع الصحيح يضمن به([2242]). 6 ـ قال السيد الخوئي(قدس سره): إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد، فان علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه وإلاّ وجب عليه ردّه إلى البائع، وإذا تلف ـ ولو من دون تفريط ـ وجب عليه ردّ مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان قيمياً، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد([2243]). الاستثناءات: قال الشيخ الأنصاري(رحمه الله): ثم إنه يشكل إطّراد القاعدة في موارد: 1 ـ منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحلّ بناءً على فساد العارية، فانهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة مع أن صحيح العارية لا يضمن به. 2 ـ ويشكل إطّراد القاعدة أيضاً في البيع فاسداً بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها فان هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح مع أنها مضمونة في العقد الفاسد. 3 ـ ويمكن نقض القاعدة أيضاً بحمل المبيع فاسداً على ما صرح به عدة