1 ـ التسالم: قال الشهيد الثاني(قدس سره): إن الأصحاب وغيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة، لم يخالف فيها أحد([2227]). 2 و 3 ـ قاعدتي الاقدام وعلى اليد: قال الشهيد الثاني(قدس سره): والسرّ في ذلك ـ الضمان ـ أنهما تراضيا على لوازم العقد، فحيث كان مضموناً فقد دخل القابض ـ إقداماً ـ على الضمان ودفع المالك عليه. وقال السيد الخوئي(قدس سره): إنّ ثبوت الضمان في المقام ـ في العقد الفاسد إنّما هو بالإقدام المنضم إلى الاستيلاء من جهة السيرة العقلائية المتصلة بزمان الأئمة(عليهم السلام) وغير المردوعة من قبلهم([2228]). مضافاً إلى قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): على اليد ما أخذت حتى تؤدي([2229]) وهو واضح([2230]). 4 و 5 ـ قاعدتي الاحترام ونفي الضرر: وقال الشيخ الأنصاري(قدس سره) يمكن: أن يستدل على الضمان فيها ـ في ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ـ بما دلّ على احترام مال المسلم، وأنه لا يحلّ إلاّ عن طيب نفسه([2231]). وان حرمة ماله كحرمة دمه([2232]) وأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد([2233]). مضافاً إلى أدلة نفي الضرر. فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيل غرضه فلابد من أداء عوضه; لقاعدتي الاحترام ونفي الضرر([2234]).
