90 ـ نـص الـقـاعـدة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده([2221]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «كلّ عقد كان صحيحه غير مضمون ففاسده كذلك وكل عقد صحيحه مضموناً ففاسده مثله»([2222]). * ـ «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ([2223]). توضيح القاعدة: قال الشيخ الأنصاري(قدس سره): «وهذه القاعدة أصلاً وعكساً وان لم اجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة إلاّ أنها تظهر من كلمات الشيخ في المبسوط، فانّه علّل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة: بأنه دخل على ان يكون المالُ مضموناً عليه، وحاصله: أن قبض المال مقدماً على ضمانه بعوض واقعي أو جعلي موجب للضمان. وهذا المعنى يشمل المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها. وذكر أيضاً في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد: ان