89 ـ نـص الـقـاعـدة: قاعدة اللزوم ([2185]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الأصل في البيع اللزوم»([2186]). * ـ «الأصل في العقد اللزوم»([2187]). * ـ «أصالة لزوم كل ما يصدق عليه العهد والعقد»([2188]). * ـ «أصالة اللزوم»([2189]). توضيح القاعدة: قال الشيخ الأنصاري(رحمه الله): لا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعاً، وكذلك لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من دون عوض، والهبة، نعم لو تداعيا احتمل التحالف([2190]). وقال السيد الخوئي(رحمه الله) ـ توضيحاً لكلام الشيخ الأنصاري ـ حاصل كلامه: أنه كما تجري أصالة اللزوم في أي