87 ـ نـص الـقـاعـدة: لا يصح عقد المكره([2122]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: 8= * ـ «من شرائط المتعاقدين الاختيار»([2123]). توضيح القاعدة: من شرائط المتعاقدين الاختيار، والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر([2124]). ثم ان حقيقة الاكراه لغة وعرفاً: حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل مضرٍّ بحال الفاعل أو متعلقه نفساً أو عرضاً أو مالاً ([2125]). وقد اكتفى بعض الفقهاء ـ في صدق الاكراه ـ باحتمال ترتّب الضرر على ترك المكره عليه احتمالاً عقلائياً، وان لم يكن مظنوناً([2126]).
