مستند القاعدة: 1 ـ الكتاب 2 ـ السنّة الشريفة 3 ـ الإجماع أما الكتاب: فيمكن الاستدلال بقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ([2406]). قال الشيخ الطوسي (قدس سره) في تبيانه: قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) معناه: لا تطرحوا أنفسكم في الهلاك بأن تفعلوا ما يؤدي إليه ([2407]). وقال الشيخ الطبرسي (قدس سره) في تفسيره: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)وفي هذه الآية دلالة على تحريم الاقدام على ما يخاف منه على النفس ([2408]). وقد استدل صاحب الجواهر (قدس سره) بالسنة والإجماع حيث قال: الخامس «من المحرمات»: السموم القاتلة قليلها وكثيرها بلا خلاف ولا اشكال بل الإجماع بقسميه عليه، للنهي عن قتل النفس والضرر وغيرهما وقال في مرسل تحف العقول عن الإمام الصادق (عليه السلام): كل شيء يكون فيه المضرة على بدن الإنسان من الحبوب والثمار حرام أكله إلاّ في حال الضرورة ـ إلى أن قال ـ: وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلي وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله بل ورد النهي عن شرب ماء مات فيه سام أبرص لأ نّ فيه سُمّاً ... وبالجملة كلّما كان فيه الضرار علماً أو ظناً بل أو خوفاً معتداً به حرام ([2409]).