91 ـ نـص الـقـاعـدة: يحرم السم كلّه ([2403]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «من المحرمات الجامدة السموم القاتل قليلها وكثيرها» ([2404]). توضيح القاعدة: قال الشهيد الثاني (قدس سره): مناط تحريم هذه الأشياء الأضرار بالبدن أو المزاج فما كان من السموم مضراً فتناول قليله وكثيره محرّم مطلقاً سواء بلغ الضرر حدّ التلف أم لا بل يكفي فيه سوء المزاج وعلى وجه يظهر ضرره وان كان ممّا يضر كثيره دون قليله يقيّد تحريمه بالقدر الذي يحصل به الضرر وذلك كالأفيون والسقمونيا والحنظل ونحوها والمرجع في القدر المضر إلى ما يُعلم بالتجربة أو يخبر به عارف يفيد قوله الظن وبالجملة فمرجعه إلى الظن به ولا يتقدر بما ذكره المصنف من القيراط والقيراطين، لأن الطبيب قد يصلحه على وجه لا يضر منه ما هو أزيد من ذلك حتى لو فض شخص لا يضرّه السم لم يحرم عليه تناوله مطلقاً([2405]).