وأقرّه على الجزم بوضعه الجلال السيوطي فيما تعقّبه ([104]) عليه مع تحرّيه الاجتهاد في أحكامه ما وجد بذلك سبيلاً ([105]). والحاصل: أنّ هذه الكيفية من الخطبة عند العقد والاجتماع كذلك، لا أصل له بالكلّية ([106]). وأمّا وقوع التزويج بالأمر الإلهي لعليٍّ، وخطبة الشيخين لها قبل ذلك، وجعل الدرع صداقاً، فلا شكّ فيه; لوروده من طرق بأسانيد صحيحة ([107]). وأمّا ما زعمه الشيخ شهاب الدين ابن حجر من أنّ لذلك أصلاً فممنوع، وما تمسّك به من كلام الحافظ ابن حجر في اللسان ([108]) فممنوع، فإنّ الحافظ لم يقل فيه: إنّه غير موضوع ([109]).