مجموعة الروايات التي تحدّد قواعد التعارض بينها نفسها، وبينها وبين القرآن. والتطابق مع القرآن لا يعني اتّحاد المعنى بالكلّية، بل يراد منه أن لا يكون بينهما نسبة التباين، ويجوز أن يكون بينهما إحدى النسب الأخرى، فإذا كانت النسبة عموماً وخصوصاً مطلقاً أو من وجه، لا يمكن إسقاط الحجّية عن الرواية; لأنّ العرف لا يرى تناقضاً وتنافياً بينهما في حالة وجود نسبة غير التباين، إذ يحصل كثيراً للمشرع أن يصادق على قانون ما، ثمّ يلحق به مادة تخصّصه، وهذا هو الحال في القرآن والسنّة ومن أمثلته: 1 ـ حد السرقة. قال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[155]. والآية صريحة ومطلقة في قطع يد السارق، سواء سرق شيئاً بسيطاً أو كبيراً، مرة أو مرات، فالآية تشمل الجميع، بينما هذا الإطلاق غير مراد قطعاً، حيث وردت روايات خصّت الحكم بموارد دون أخرى. ومن جانب آخر لم تحدّد الآية محلّ القطع، فإنّ «اليد» تشمل: الأصابع، ومفصل الكفّ، أو مفصل الساعد... الخ، وهذه أمور لم تحدّدها الآية، لكن حدّدتها الروايات كما حددت الشروط لثبوت القطع[156].