[1] - اقتصادنا ـ طبع مكتب الإعلام الإسلامي، ص 362. [2] - ن. م ص 365ـ366. [3] - ن. م ص 376. [4] - ن. م ص 380. [5] - ن. م ص 383. [6] - ن. م ص 384. [7] - ن. م ص 384. [8] - ن. م ص 401. [9] - البنك اللاربوي ـ طبعة الكويت ص 160. [10] - يختلف الموقف العلمي عن الموقف المذهبي بأن: الموقف العلمي يعني عرض وتفسير ما يجري في الخارج من أحداث وظواهر والموقف المذهبي يعني إعطاء قاعدة أو نظرة ترتبط بفكرة (العدالة الاجتماعية) راجع اقتصادنا: ج 2، ص 341ـ347 وكذلك راجع (ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي). [11] - وسيأتي توضيح هذه الاصطلاحات في ما سيأتي من دروس إن شاء الله. [12] - مجلة الثقافة الجديدة الصادرة في بغداد العدد 11 السنة 7 الصفحة 10. [13] - يتصور الماركسيون أن الأمر يدور بين أن ننظر للعالم على أنه حقيقة مادية فقط، أو أن نكون خياليين مثاليين لا نؤمن بوجود العالم خارج الذهن... وهو أمر باطل، إذ يمكن أن نؤمن بوجود العالم خارج الذهن ولا نؤمن بأنه مادة فقط، راجع لتوضيح ذلك كتاب (فلسفتنا) ص 30. [14] - يختلف الموقف الميكانيكي عن الموقف الديالكتيكي بأن الأول يعتبر العلة خارجة عن المعلول، ومؤثرة فيه دون أن يكون للمعلول أي إمكانية للتأثير في علته. في حين أن الثاني يجعل المعلول ينمو في داخل علته وبعد تطوره ونموه يعود فيؤثر على علته ويتفاعل معها ويندمج بها. وسيأتي تفصيل ذلك. [15] - التفسير الاشتراكي للتاريخ: ص 57. [16] - إذا أردت التفصيل فراجع فلسفتنا ص 174ـ242. [17] - ضد دوهرنك ج 2، ص 8. [18] - راجع فلسفتنا للشهيد محمد باقر الصدر. [19] - رأس المال: ج 3، ق 2، ص 138. [20] - فلسفة التاريخ: ص 44. [21] - تنقسم أفكار الإنسان إلى قسمين: 1ـ الأفكار التأملية: ويقصد بها المعلومات التي يحصل عليها الإنسان عن الكون وما فيه من موجودات وقوانين كمعرفته بكروية الأرض وقانون الجاذبية وكيفية إيجاد المطر الصناعي وكيفية تحويل الحرارة إلى حركة وعمومية مبدأ العلية وغير ذلك. 2ـ الأفكار العملية: وهي الآراء التي يكونها الإنسان حول السلوك الأفضل الذي يجب أن يتبعه الفرد والمجتمع في المجالات السياسية والاقتصادية والشخصية، وذلك من مثل: رأي المجتمع الرأسمالي في العلاقة التي يجب أن تقوم بين العامل وصاحب العمل. ورأي المجتمع الاشتراكي في رفض الملكية الخاصة لوسائل الانتاج. ورأي النظام الإسلامي في رفض الربا أو في أسلوب الحكم وغير ذلك. وعليه: ـ فالأفكار التأملية: هي إدراكات لما هو واقع في الخارج. والأفكار العملية: هي إدراجات لما ينبغي وما لا ينبغي أن يقع. [22] - جورج بولتزير المادية والمثالية في الفلسفة: ص 77. [23] - المصدر السابق: ص 78. [24] - لودفيج فيورباخ: ص 95. [25] - ضد دوهرنك: ج 2، ص 193. [26] - حول التطبيق: ص 4. [27] - المادية والمثالية في الفلسفة: ص 114. [28] - وقد شهد العالم قبل مدة وجيزة كيف أن الشعب الجيكي صمم على التحرر بمقدار ما من هذا النظام ولكن القوات الروسية غزت أراضيه بأعداد هائلة وأرغمته على قبول الاستعمار الاشتراكي المقنع. [29] - الثورة البروليتارية: يقصد بها ثورة الكادحين. [30] - راجع فلسفتنا ـ و(المذهب الواقعي). [31] - المادية والمثالية في الفلسفة: ص 108. [32] - الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم: ص 70. [33] - للتوسع في هذا البحث يراجع فلسفتنا من ص 154 إلى ص 187. [34] - دور الأفكار التقدمية في تطوير المجتمع: ص 4. [35] - سورة هود: الآية 27. [36] - راجع لودفيج فيورباخ ص 103ـ105. [37] - ملخص من المادة الديالكتيكية، ص 8ـ9. [38] - ولد في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري وتوفي عام (1050) هـ وهو من عظماء الفلسفة الإلهية والمدرس الأول لها خلال القرون الأخيرة وكتابه (الأسفار الأربعة) حافل بالنظريات الفلسفية العميقة ويشكل لوحده مدرسة فكرية يعز نظيرها. [39] - التفسير الاشتراكي للتاريخ: ص 76. [40] - راجع دراسات في علم الاجتماع ص 81. [41] - حول تاريخ تطور الفلسفة ص 21. [42] - نفس المصدر: ص 18. [43] - الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم: ص 11ـ13. [44] - نفس المصدر السابق: ص 12. [45] - دور الفرد في التاريخ ص 93. [46] - كارل ماركس: ص 243. [47] - التفسير الاشتراكي للتاريخ: ص 116. [48] - القوانين الأساسية للاقتصاد الرأسمالي: ص 10. [49] - تطور الملكية الفردية: ص 14. [50] - نفس المصدر السابق: ص 18. [51] - راجع كتاب تطور الملكية الفردية: ص 32. [52] - ضد دورهرنك، ج 2، ص 9. [53] - نقل هذا القول مؤلف «فلسفة التاريخ» ص 47. [54] - راجع رأس المال: ج 3، ق 3، ص 1050ـ1055. [55] - نفس المصدر السابق: ق 2، ج 3، ص 1059. [56] - نفس المصدر السابق: ق 2، ج 3، ف 1، ص 1119. [57] - نفس المصدر السابق: ق2، ج 3، ص 1058. [58] - نفس المصدر السابق: ج 1، ق 1، ف 1، ص 44ـ49. [59] - كتاب ضد دوهرنك: ج 1، ص 96. [60] - سورة النساء: 59. [61] - التوازن الاجتماعي من واجبات الدولة وأما التكافل العام فهو من واجبات الأفراد غير أن للدولة حق التدخل في تحقيق هذا التكافل من باب الأمر بالمعروف ومن باب حق الأشراف على تنفيذ أحكام الإسلام. [62] - وهو مجرد محقق تلك الغايات المادية كإشباع الفقير. [63] - الروم: 30. [64] - يونس: 108. [65] - الانفال: 24. [66] - الاعراف: 175. [67] - الملك: 14ـ15. [68] - الاسراء: 96ـ97. [69] - نهج البلاغة: 232. [70] - الماعون: 1ـ3. [71] - القصص: 77. [72] - ابراهيم: 34. [73] - نوح: 10ـ12. [74] - وهي من قبيل تأكيد القرآن على القيام بما يجعل متداولا بين الأغنياء فقط، وكذلك تأكيده على ضرورة منع التلاعب بالمال الذي جعله الله قواماً للمجتمع، وتأكيد بعض النصوص على أن هدف التجارة هو جلب المنافع وأمثال ذلك. [75] - اقتصادنا: ج 1، ص 565. [76] - أي أن المصالح الاجتماعية إذا تعارضت مع مصالح الجهاز الخاصة فلا يمكن لهذا الجهاز أن يقوم بتطبيقها بالقوة بل إنه سوف يحول دون تطبيقها. [77] - الروم: 30. [78] - لأنها وليدة الأهواء والمصالح الشخصية فلا تستطيع القضاء عليها. [79] - سورة إبراهيم: الآيات 32ـ34. [80] - سورة المعارج: الآيتان 24 و25. [81] - المائدة: 87. [82] - المائدة: 103. [83] - الملك: 15. [84] - ابراهيم: 34. [85]- الطلاق: 1. [86]- البقرة: 229. [87]- المائدة: 8. [88]- النمل: 40. [89]- لقمان: 12. [90]- النحل: 112. [91]- ابراهيم: 33. [92]- سبأ: 15. [93]- آل عمران: 110. [94]- الانفال: 60. [95]- نهج البلاغة: الكتاب رقم: 27. [96]- يراجع اقتصادنا: ج 2، ص 572ـ587. [97]- نهج البلاغة: الكتاب رقم 53. [98]- نهج البلاغة: الكتاب رقم 53. [99]- النساء: 5. [100]- اقتصادنا: ج 2، ص 565. [101]- وسائل الشيعة: ج 6، ص 178 [102]- وسائل الشيعة: ج 6، ص 298. [103]- وسائل الشيعة: ج 6، ص 298. [104]- وسائل الشيعة: ج 6، ص 312. [105]- اقتصادنا: ج 2، ص 617. [106]- اقتصادنا: ج 2، ص 623. [107] - البقرة: 29. [108] - الحشر: 7. [109] - اقتصادنا: ص 272. [110] - إقتصادنا: ص 634. [111] - نهج البلاغة: ص 160ـ161. [112] - نهج البلاغة: ص 165ـ [113] - فتوح البلدان: ج 1، ص 58، وسيرة ابن هشام: ج 4، ص 258، والأموال لأبي عبيد: ص 13. [114] - التوبة: 103. [115] - النظم الإسلامية: ص 164. [116] - يراجع كتاب القواعد النورانية الفقهية ص 185. [117] - وسائل الشيعة: ج 13، باب 15 من ابواب الدين. [118] - وسائل الشيعة: ج 13، باب 15 من ابواب الدين. [119] - وسائل الشيعة: ج 13، باب 15 من الدين والقرض ج 1. [120] - كتاب المجروحين: ج 1. [121] - جواهر الكلام: ج 24، ص 293. [122] - الدكتور علي جمال الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية ص 17. [123] - البنك اللاربوي ص 84. [124] - قراءات في الاقتصاد الإسلامي ص 330. [125] - الودائع النقدية للدكتور الامين ـ الترجمة الفارسية ص 169. [126] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج 27، طبع بيروت ص 141. [127] - البنك اللاربوي ص 65. [128] - الودائع النقدية للدكتور حسن عبدالله الامين ـ الترجمة الفارسية ص 207ـ208. [129] - الينابيع الفقهية: ج 17، ص 132 طبعة بيروت. [130] - تحرير الوسيلة: ص 616 الجزء الثاني. [131] - مستند تحرير الوسيلة: ص 116 قسم المسائل المستحدثة. [132] - البنك اللاربوي في الإسلام: ص 84 إلى 88. [133] - البهوتي الجزء الرابع المطبوع في مصر 1947 ص 141. [134] - المغني: ط 3 القاهرة ج 5، ص 207ـ208. [135] - تحفة الفقهاء الطبعة الأولى ـ دمشق ج 3، ص 284. [136] - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع طبعة القاهرة ج 8، ص 3899. [137] - راجع تطور الاعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية للدكتور سامي حسن احمد محمود ص 264. [138] - اللمعة الدمشقية: ج 4، ص 66. [139] - البنك اللاربوي في الإسلام ص 204. [140] - نفس المصدر من ص 32ـ40. [141] - يرى الامامية ـ اجماعاً ـ ان الضمان يعني نقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ويرفضون التصور القائل بانه ضم ذمة إلى ذمة ولكن الضمان المذكور هنا نوع آخر وهو تعهد الضامن بان يقوم المضمون عنه باداء المبلغ. [142] - مستحدثات المسائل: ص 12. [143] - راجع الضمانات للبغدادي ص 282 والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 3/404 والشرح الصغير 3/242 والفروغ لابن مفلح الحنبلي 4/207 وكشاف القناع 262. [144] - سنن الترمذي: ج2، ص 368 سنن أبي داوود: ج 3، ص 297، مستدرك الوسائل: ج 13، ص 435. [145] - مجلة مجمع الفقه العدد الثاني الجزء الثاني ص 1038. [146] - البنك اللاربوي ص 131. [147] - تحرير الوسيلة: ص 744. [148] - مستحدثات المسائل: ص 12ـ13. [149] - الموسوعة الفقهية: ج 9، ص 186. [150] - المكاسب: ص 185. [151] - البيع: ج 3، ص 205ـ206. [152] - قال المرحوم المحقق الاصفهاني معلقاً على ما ذكره الشيخ في المكاسب ما نصّه: ما ذكره أهل اللغة في تفسير الغرر راجع إلى: الغفلة والخديعة والخطر، وعمل ما لا يؤمن معه من الضرر، وما كان على غير عهدة وثقة، وماله ظاهر محبوب وباطن مكروه والمظنون قوياً ان هذه التفاسير ليست كلها بياناً لمعناه الحقيقي، بل بعضها بيان مفهومه وبعضها الاخر بيان لازمه الداعي وبعضها بيان لازمه الغالبي وبعضها بيان لمورده. والظاهر كما تساعده موارد استعمالاته ما يقرب من الخديعة، ولازمها الدائمي هو الغفلة ولازمها غالباً هو الخطر والوقوع في الضرر، والمنخدع لا يكون على عهدة وثقة، وإلاّ لما كان منخدعاً كما ان مورد الخدعة ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه، فالنهي عن الغرر بمعنى الخديعة نهي عن تغريره بنفسه في المعاملة التي لا تكاد تصدر إلاّ من الغافل المغرور (الحاشية طبع قم ص 300). [153] - وسائل الشيعة: ج 6، ص 330. [154] - مستدرك الوسائل الباب 33 من أبواب آداب التجارة الحديث 1. [155] - صحيح مسلم الجزء الثالث «طبع الحلبي» ص 1153. [156] - سنن البيهقي: ج 5، ص 339. [157] - البيع ج 3 ص 236. وقد تمسك بها الشيخ الطوسي في الخلاف في كتاب الضمان مسألة 13، وفي كتاب الشركة مسألة 6. وكذا ابن زهرة في الشركة. [158] - اخرجه أحمد ج 1، ص 388 طبعة الميمنية، وصوّب الدار قطني والخطيب وقفه ابن جو، التلخيص 3/7 ط: الغنية نقلا عن الموسوعة الفقهية ج 9، ص 201. [159] - مستدرك الوسائل الباب 7 من أبواب عقد البيع الحديث 1. [160] - المكاسب: ص 185. [161] - البيع: ج 3، ص 204. [162] - المكاسب: طبعة تبريز، ص 185ـ186. [163] - البيع: ج 3، ص 206ـ207. [164] - المكاسب: ص 201. [165] - البيع: ج 3، ص 351. [166] - البيع: ج 3، ص 359. [167] - مستند تحرير الوسيلة: المسائل المستحدثة ص 29. [168] - المكاسب: ص 188. [169] - الموسوعة الفقهية ـ الكويت ج 9، ص 186 نقلا عن فتح القدير 6/136 وشرح العناية على الهداية 6/136،137 وحاشية الدسوقي على شرح الكبير 3/55 وغيرها. [170] - نظام التأمين: ص 51ـ52. [171] - تحرير الوسيلة: ج 2، ص 611. [172] - نفس المصدر ص 609. [173] - وسائل الشيعة: 341 الحديث 12. [174] - نفس المصدر: 361. [175] - نفس المصدر: 338. [176] - نفس المصدر: 361. [177] - نفس المصدر: 361. [178] - نفس المصدر: 338. [179] - نفس المصدر: 338. [180] - نفس المصدر: 362. [181] - نفس المصدر: 64. [182] - نفس المصدر: 368. [183] - نفس المصدر: 375. [184] - نفس المصدر: 351. [185] - نفس المصدر: 339. [186] - نفس المصدر: 340. [187] - نفس المصدر: 373. [188] - نفس المصدر: 354. [189] - جواهر الكلام: 16، 155. [190] - كتاب البيع 2: 495. [191] - مجمع المسائل 1: 384. [192] - وسائل الشيعة 6: 374 [193] - أُصول الكافي 1: 330، وسائل الشيعة «قطعة منه» 18: 103. [194] - مفتاح الكرامة: ج 4، كتاب المتاجر 109. [195] - النهاية للشيخ الطوسي: ص 374. [196] - المبسوط: ج 2، ص 195. [197] - الجوامع الفقهية: ص 590. [198] - الجزء الثاني: ص 21. [199] - المختصر النافع: ص 120. [200] - المقنعة: ص 96. [201] - الدروس: ص 332. [202] - مفتاح الكرامة: ج 4، ص 109. [203] - المنتهى: ج2، ص 1007. [204] - موسوعة الفقه الإسلامي: ج 3، ص 198. [205] - موسوعة الفقه الإسلامي: ج 3، ص 198. [206] - وسائل الشيعة: ج 12، الباب 29 من أبواب آداب التجارة الحديث 1. [207] - وسائل الشيعة: ج 12، الباب30 من أبواب آداب التجارة الحديث 1. [208] - التوحيد للصدوق: ص 388. [209] - وسائل الشيعة: ج 12 الباب 30 من ابواب آداب التجارة الحديث (2). [210] - سنن أبي داوود: ج 3، ص 272، كتاب الاجارة باب التسعير. [211] - سنن ابن ماجة: ج 2، الحديث 2200 كتاب التجارات. [212] - سنن ابن ماجة: ج 2، الحديث 2200 كتاب التجارات. [213] - مسند الامام احمد بن حنبل: ج 2، ص 156. [214] - الحديد: 7. [215] - الانعام: 94. [216] - الحشر: 7. [217] - مصنف عبدالرزاق الجزء الثامن الحديث 14897 باب هل يسعر. [218] - التوحيد للصدوق: ص 389. [219] - نهج البلاغة شرح الامام محمد عبده: ج 3، ص 92. [220] - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ج 3، ص 299.