معاش الطوائف الثلاث من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب ما يرى»([190]). وإذا كان الفقهاء أحيانا قد أفتوا بالدفع المباشر إلى بني هاشم فهم ينظرون حتما إلى مرحلة ما قبل قيام الحكومة الإسلامية ولذا جاءت لديهم الفتاوى التالية: فالسيد صاحب العروة الوثقى: يجيز دفع سهم السادات مباشرة وإن كان يحتاط استحباباً بالدفع إلى المجتهد. ويوجب دفع سهم الإمام إلى المجتهد الجامع للشرائط. السيد الإمام الحكيم(قدس سره) يرى: أن الأحوط وجوبا دفع سهم السادة إلى الحاكم الشرعي، وإن كان قد أصدر إذنا عاما بذلك. أما سهم الإمام فالأحوط وجوبا لديه مراجعة المرجع العام المطلع على الجهات العامة في ذلك. أما السيد الإمام الخميني (قدس سره) فيؤكد على أن سهم السادات يجب أن يصرف بإذن المجتهد، وكذلك سهم الإمام. السيد الإمام الخوئي (قدس سره): يجيز استقلال المالك بدفع سهم السادات، مع وجود احتياط استحبابي للدفع إلى الحاكم الشرعي. أما سهم الإمام (عليه السلام) فالأحوط اللزومي لديه مراجعة المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامة في ذلك. ويقول سماحة آية الله العظمي الكلبايكاني حفظه الله ما نصه: «بالنسبة للسهم المبارك للإمام (عليه السلام) فيجب في هذا الموضوع أن تراجع أدلة ولاية الفقيه في عصر الغيبة بشكل مفصّل ودقيق. وما يستفاد منها ـ إجمالا ـ بمناسبة الحكم والموضوع، وأن الأمور العامة في عصر الغيبة لم تهمل وتترك بلا تنظيم، وأن الأحكام أيضاً ـ ما عدا تلك المشروطة بمباشرة الإمام (عليه السلام) الشخصية أو نائبه الخاص ـ لم تعطل، ما يستفاد منها هو: أن ولاية الفقية ثابتة على كل تلك الأمور التي يجب أن يتولاها الحاكم والوالي للأمر، وأن السهم