الإمام كالخمس، لا بالنسبة لأموال الشيعي نفسه والتي يعمل فيها فيُستحق عليه الخمس. ولكنها على أي حال واضحة في نسبة الخمس إلى الإمام (عليه السلام) وأن له الولاية عليه، وبالتالي يدخل ضمن الأموال العامة التي يتمّ توزيعها وهدايتها لتحقيق التوازن العام، غاية الأمر أنّ جزءاً معيّناً منه يصرف تكريماً لبني هاشم ليتم الارتفاع بمستواهم إلى حدّ الغنى، وهو نفس ما يتم عمله بالنسبة للآخرين حيث يعطَوْن من الزكاة حتى يستغنوا، فتتحقق نظرية الإسلام في التعادل الاقتصادي الذي لا يرضى للفرد في مستوى معيشته أن ينزل عن حد الغنى ولا أن يرتفع إلى مستوى الإسراف ـ على تفصيل يُذكر في محلّه ـ. أقوال العلماء في ذلك: ويحسن هنا أن نرجع إلى أقوال العلماء لنزداد يقيناً بهذه الحقيقة: يقول العلاّمة الكبير صاحب «الجواهر» ما نصه: «يجب صرفه إليه مع وجوده وحضوره (عليه السلام) كما هو ظاهر الأكثر وصريح البعض كالفاضل في قواعده وغيره، بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى حصته (سهم الإمام) ضرورة وجوب إيصال المال إلى أهله; أما حصَة قبيلة (الهاشميين) فالظاهر أنها كذلك أيضاً، خصوصاً خمس الغنائم، وفاقاً لما عرفت». «بل لو لا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أن الخمس جميعه للإمام (عليه السلام) وإن كان يجب عليه الإنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله، ولذا لو زاد كان له (عليه السلام) ولو نقص كان الإتمام عليه من نصيبه، وحللّوا منه لمن أرادوا»([189]). ويقول الإمام الخميني (رحمهم الله): «وبالجملة: فمن تدبر في مُفاد الآية والروايات ظهر له أن الخمس بجميع سهامه من بيت المال، والوالي ولي التصرف فيه، ونظره متّبع بحسب المصالح العامة للمسلمين، وعليه إدارة