العامة خلافاً للشافعية»([170]). شيء من المقارنة: وهنا علينا ان نسترجع ما استنتجناه من البحث اللغوي، ونستذكر ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري من ان المحصّل هو ان هذا النهي من الشارع لسدّ باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات، وما ذكره السيد الإمام من ان النهي يختص بمصبّ العقد أي ذات الثمن والبيع وصفاتهما الكمية. فإذا شئنا التوسّع في الشروط التي هي محط النظر من العقد سنجد ان هناك تقارباً بين الرأيين رغم وجود فوارق بينهما. ومن هنا رأينا كلا من الإمام (رحمهم الله) والأستاذ الزرقاء بصحة عقد التأمين، بل وإعادة التأمين كما يقول الإمام في المسألة 10 من المسائل المستحدثة([171]). ومن الواضح ان عقد التأمين فيه مخاطرة واحتمالات كثيرة، لكن لما كانت كل الأمور التي ذكرها الإمام معينة فلا مجال للغرر المبطل، وهي: تعيين المؤمَّن عليه، وطرفي العقد والمبلغ المدفوع من قبل المؤمّن له، ونوع الخطر وزمان التأمين ابتداءً وانتهاءً، ولا يجب تعيين مبلغ المستقلة وإن أمكن تخريجه على أساس الضمان بالعوض، وقال بإمكان الإيقاع بنحو الصلح والهبة المعوضة([172]). وكذلك نجد الزرقاء يقبل عقد التأمين لنفس السبب فيقول: «ان الجهالة فيها (أقساط التأمين) هي من النوع غير المانع، كما هو واضح، لأن مبلغ كل قسط عند حلول ميعاده هو مبلغ معلوم، أما كمية مجموع الأقساط فهي التي فيها الجهالة، وهي لا تمنع التنفيذ مادام المؤمّن قد تعهد بأنه يدفع التعويض المتفق على دفعه عند وفاة المؤمّن له إلى أسرته مثلا في أي وقت حصلت الوفاة ضمن المدّة المحددة في العقد.