الشركة لهذه المرسلة المطلقة، فيمكن ادعاء الانجبار. كما انه ورد في رواية دعائم الإسلام التعليل القائل: «لأنه مجهول غير معروف يقل ويكثر وهو غرر». وقد أشكل الإمام على هذه الاستفادة سنداً ودلالة، إلاّ ان الفقهاء عموماً التزموا باعتبار المعلومية في جميع الجهات المربوطة بالعقود، خصوصاً فيما هو الراجع إلى الأركان([167]). هذا التسالم ربما بعث على الاطمئنان بإلغاء خصوصية البيع وتعميمه إلى كل العقود، خصوصاً مع ملاحظة كثرة تطبيقاته في الأحاديث النبوية بالمعنى لا باللفظ. وقد ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمهم الله): «ان الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع، حتى أنهم يستدلّون به في غير المعاوضات كالوكالة، فضلا عن المعاوضات: كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة. بل قد يرسل في كلماتهم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه نهى عن الغرر»([168]). والذي يبدو من كلماتهم رحمهم الله ويظهر من ملاحظة عمومات الصلح وما علم فيها من التوسّع هو أن الغرر لا يجري في عقد الصلح، فالبناء فيه على تجاوز الغرر، ثم أنه قد لا يتصور حدوثه بالمعنى الذي استفدناه لأن الصلح لا يستتبعه بطبيعته خطر نزاع معاملي. رأي أهل السنة في الغرر: ذكرت الموسوعة الفقهية بعض تعاريف المذاهب على النحو التالي: «وله في اصطلاح الفقهاء تعريفات شتى: فهو عند الحنفية ما طوي عنك علمه. وعند بعض المالكية: التردد بين أمرين أحدهما على الغرض الثاني على خلافه. وعند الشافعية ما انطوت عنا عاقبته أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما. ويرى بعض المالكية أن الغرر والخطر لفظان مترادفان بمعنى واحد، وهو ما جهلت عينه، ويرى المحققون منهم أنهما متباينان.