ثالثاً: بدفع فوائد للمودعين من قبل المصارف. فلنلاحظ التكييف الشرعي لهذه الودائع ان كان ممكناً. أولا: تكييف ودائع الحساب الجاري اعتبر بعض الاقتصاديين الإسلاميين ان ودائع الحساب الجاري هي ودائع كاملة بالمعنى الشرعي. يقول الدكتور الأمين: «وإذا كانت الوديعة النقدية تحت الطلب هي مبلغ يوضع لدى البنك ويسحب منه في الوقت الذي يختاره المودع فان ذلك كل ما يطلب في الوديعة الحقيقية ولا توجد أية شائبة فإذا كان البنك قد اعتادان يتصرف فيها ـ بحسب مجرى العادة ـ فان هذا التصرف المنفرد من جانب البنك لا يمكن ان يحسب على المودع وينسحب على إرادته فيفسرها على هذا الاتجاه من الإيداع إلى الاقراض فإرادة المودع لم تتجه أبداً في هذا النوع من الإيداع نحو القرض. كما ان البنك لم يتسلّم هذه الوديعة على إنها قرض بدليل انه يتقاضى أجرة (عمولة) على حفظ الوديعة عند الطلب بعكس الوديعة لأجل، وبدليل الحذر الشديد من استعمالها والتصرف فيها من جانبه ثم المبادرة الفورية بردها عند الطلب مما يدل على ان البنك حينما يتصرف فيها إنّما يفعل ذلك من موقف انتهازي لا يستند إلى مركز قانوني كمركز المقترض. ويؤكد إضافة على ذلك بأننا حتى لو لاحظنا مسألة الإجازة الضمنية والعرفية للمودع بتصرف المصرف بأموال الحساب الجاري فان هذا لا يغير من إرادته في الوديعة ويؤيد اختياره هذا بما اثر عن المالكية من تجويز التصرف بالمثليات للقادر على ردها وان اعتبروا ذلك مكروهاً بل ان (أشهب) لم يقل حتى بهذه الكراهة([128]). والملاحظ انه يعتبر أموال الحساب الجاري ودائع بمفهومها الشرعي تماماً مستدلا... أولا: بقصد المودع فالمودعون لم يقصدوا القرض. ثانياً: بأخذ البنك العمولة على حفظها كما في البنوك السودانية.