التطبيق الأول: ويتم في مجال استنباط الاحكام الفرعية من مظانها الأصلية (الكتاب والسنة) وعلى أساس من علم أُصول الفقه ـ وهو اجتهاد مشروع لا غبار عليه ويؤدي إلى حجية النتيجة المستنبطة حتى مع احتمال مخالفتها للواقع الإسلامي وذلك بعد حصول الظن المعتبر المنتج للحجية والتي تؤدي للمعذرية ـ عند مخالفة النتيجة للواقع الشرعي ـ تماماً كما تعني التنجيز للأحكام على المكلف. التطبيق الثاني: ويتم في مجال استنباط الخطوط النظرية من الاحكام والمفاهيم وهنا يكمن الاشكال في عملية الاجتهاد هذه فيقال أنها لا تنتج الحجية القطعية حتى ولو كانت هذه الاحكام مستنبطة من قبل المجتهد الممارس للعمليتين معاً فكيف بها تكون حجة والحال ان بعض هذه الاحكام الكاشفة لا يقبلها هذا المجتهد نفسه وإنّما اختارها من مجتهدين آخرين لأنها أكثر انسجاماً مع باقي الاحكام التي أريد أن تعبر عن خط نظري عام. ولتوضيح الأمر يقال: ان استنباط الخط النظري يعني الوصول إلى اللازم العام عرفاً أو عقلا لهذه الاحكام ـ وهو الخط النظري العام ـ. ومن المعلوم ان الكثير من تلك الاحكام قد تم التوصل إليها من خلال تطبيق (الأُصول العملية) من قبيل: (الاستصحاب، والتخيير، والاحتياط) بعد فقدان الدليل الاجتهادي عليها، ومن المسلم به ان لوازم الأُصول ليست بحجة ـ كما يؤكد الأصوليون ـ بل حتى لو افترضنا ان تلك الاحكام الكاشفة قد استنبطت كلها من الإمارات (التي تعد لوازمها حجة) فان هناك شكاً حقيقياً في كون لازم الجمع بين الحكمين من الأمور المعترف بحجيتها في التصور العرفي الممضى من قبل الشارع وتكون النتيجة هي الشك في حجية اللازم، (وهو هنا هذا الخط المذهبي المستنبط) والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها ـ كما هو تعبير الأصوليين أيضاً. فكيف الخلاص؟ وقد قلنا ان هذا الاشكال يرد على العملية حتى لو كانت كل الاحكام مستنبطة من قبل الممارس لعملية استنباط الخطوط المذهبية فكيف به وهو ينتقي ذاتياً الاحكام التي لا يؤمن بها هو وإنّما أدت إليها اجتهادات الآخرين.