(2) الطاعة تعريف الطاعة الطاعة: هي الاتّباع والموافقة لإرادة الغير أو خطابه في مقام العمل، عن وعي وإرادة، لا على نحو الآلية ولا الإجبار عند ما يخاطبه الغير أو يريد منه الأمر من موقع الولاية والسيادة. ورغم التعقيد الموجود في هذا التعريف، فهو جامع لأكثر النقاط المشتركة في تعريف «الطاعة». واختلفوا في تعريف «الطاعة» في جملة من النقاط نذكر اثنين منها على نحو الإجمال، ونحيل من أراد التفصيل إلى مواضعه من الأبحاث الموسّعة. النقطة الأُولى: هل الطاعة هي التوافق والاتّباع في مقام العمل للخطاب فقط، أو لطلب الغير أيضاً وإن لم يتلقّ منه الخطاب إذا عرف أنّه يطلبه منه على سبيل الولاية والسيادة والقوميّة ؟ ذهب بعض المحقّقين من الأُصوليّين إلى تحقّق الطاعة باتّباع إرادة الغير وطلبه حتّى لو لم يبرز الآمر طلبه بمبرز لفظي أو كتبي إذا تحقّق منه الطلب النفسي من هذا الموقع وعرفه المكلّف. وعليه فإنّ المكلّف إذا حصل له العلم بهذا الطلب من قبل من تجب عليه له