الاعتراف بولايتهم من الناحية الشرعية. ومن الغريب أن يتمسّك بالاستدلال بهذه الآية الكريمة على مشروعية سلطان الحكّام والولاة الذين يحكمون بلاد المسلمين بعض الفقهاء المعاصرين. والآية الكريمة لا تزيد على الحكم بنفوذ حكم الله تعالى ورسوله وأولياء الأمور على المسلمين ووجوب طاعتهم عليهم، وليس في الآية الكريمة تعيين مصداقي للذين يتولّون الحكم من المسلمين، ولا للطريقة الشرعية التي يتمّ بها تعيين الحاكم، فلا تتضمّن آية الطاعة غير وجوب طاعة أُولي الأمر، وأمّا تشخيص أُولي الأمر على نحو العموم أو الخصوص، والطريقة التي يتمّ بها تعيين أُولي الأمر فهي أُمور خارجة عن الآية الكريمة. ولا يجوز التمسّك بعموم الحكم بوجوب طاعة عموم أُولي الامر على شرعية ولاية الولاة في الموارد المشكوكة والمختلف فيه، فإنّ من غير الجائز ـ كما يقول علماء الأُصول ـ التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية. وبذلك لا تكون في الآية الكريمة دلالة على مشروعية ولاية الحكّام الذين يحكمون المسلمين. فإذا ثبتت الولاية لشخص أو جهة بموجب إثبات شرعي قطعي من نصٍّ خاصٍّ أو عامٍّ، وجبت طاعته على المسلمين حينذاك بمقتضى قوله تعالى: (وأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ). أما إذا شككنا وتردّدنا في شرعية ولاية شخص، فلا يمكن التمسّك بعموم طاعة (أُوْلِي الأَمْرِ) في الآية الكريمة لإثبات شرعية ولايته، والحكم بوجوب الالتزام بطاعته. ج) نظرية النصّ وهذه النظرية تقع وسطاً بين النظريتين الأُوليين في مسألة الإمامة، فلا تنفي