(1048) مستدرك الوسائل: فقه الرضا (عليه السلام) (في ذكر صلاة الخوف): «فإن كنت مع الإمام، فعلى الإمام أن يصلّي بطائفة ركعة، وتقف الطائفة الأُخرى بإزاء العدوّ، ثمّ يقومون ويخرجون، فيقيمون موقف أصحابهم بإزاء العدوّ، وتجيء طائفة أُخرى فتقف خلف الإمام، ويصلّي بهم الركعة الثانية، فيصلّونها ويتشهّدون ويسلّم الإمام ويسلّمون بتسليمه، فيكون للطائفة الأُولى تكبيرة الافتتاح، وللطائفة الأُخرى التسليم، وإن كان صلاة المغرب يصلّي بالطائفة الأُولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين».[1217] (1049) مستدرك الوسائل: القطب الراوندي في فقه القرآن مرسلاً: أنّ في يوم بني سليم قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) والمشركون أمامه ـ يعني: قدّامه ـ فصفّ خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) صفّ، وبعد ذلك الصفّ صفّ آخر، فركع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وركع الصفّان، ثمّ سجد وسجد الصفّ الذين يلونه، وكان الآخرون يحرسونهم، فلمّا فرغ الأوّلون مع النبي (صلى الله عليه وآله) من السجدتين وقاموا سجد الآخرون، فلمّا فرغوا من السجدتين وقاموا تأخّر الصفّ الذين يلونه إلى مقام الآخرين، وتقدّم الصفّ الأخير إلى مقام الصفّ الأوّل، ثمّ ركع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وركعوا جميعاً في حالة واحدة، ثمّ سجد وسجد معه الصفّ الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلمّا جلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصفّ الذي يليه سجد الآخرون ثمّ جلسوا وتشهّدوا جميعاً، فسلّم عليهم أجمعين.[1218] (1050) مستدرك الوسائل: علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) [1219] الآية، فإنّها نزلت لمّا خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الحديبية يريد مكّة، فلمّا وقع الخبر إلى قريش، بعثوا خالد بن