عن طريق الإماميّة: (939) دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام): أنّه قال: «ما أخذه المشركون من أموال المسلمين، ثمّ ظهر عليه ووجد في أيديهم، فأهله أحقّ به. ولا يخرج مال المسلم من يديه إلاّ ما طابت به نفسه. فإذا جعل صاحب الجيش جعلاً لمن قتل قتيلاً وفعل شيئاً من أمر الجهاد وما ينكى به العدوّ وسمّاه، وفّى له بما جعل له، وأخرجه من جملة الغنيمة قبل القسم. وسلب القتيل لمن قتله من المسلمين، ويؤخذ منه الخمس».[1091] الفرع الحادي عشر أنّ سهم العبيد من الغنائم عن طريق أهل السنّة: (940) السنن الكبرى: أبو إسماعيل، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ليس للعبد من الغنيمة شيء إلاّ خُرثي[1092] المتاع. وأمانه جائز إذا هو أعطى القوم الأمان».[1093] عن طريق الإماميّة: (941) دعائم الإسلام: عن علي (عليه السلام): «أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس للعبد من