أصحابه عامّة، ثمّ يقول:... وإذا لقيتم عدوّاً للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم: ادعوهم إلى الإسلام، فإن دخلوا فيه فاقبلوه منهم وكفّوا عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام، فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم، وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دارالهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين: يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين، ولايجري لهم في الفيء ولا في القسمة شيء، إلاّ أن يهاجروا في سبيل الله...».[1086] (936) دعائم الإسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنّه سئل عن الأعراب: هل عليهم جهاد؟ قال: «لا، إلاّ أن ينزل بالإسلام أمر ـ وأعوذ بالله ـ يحتاج فيه إليهم»، وقال: «وليس لهم من الفيء شيء ما لم يجاهدوا».[1087] الفرع العاشر أنّ سلب القتيل لقاتله عن طريق أهل السنّة: (937) المعجم الأوسط: عن ابن عبّاس: «أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل السلب للقاتل».[1088] (938) السنن الكبرى: عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: «خرجت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزوة، فلقينا العدوّ، فشددت على رجل فطعنته، فقطرته[1089] وأخذت سلبه، فنفلنيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ».[1090]