عن طريق الإماميّة: (928) تهذيب الأحكام: عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهماً له، ويجعل للراجل سهماً».[1079] (929) الاستبصار: عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهماً له، ويجعل للراجل سهماً».[1080] (930) الكافي: عن حفص بن غياث، قال: كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السنن، فسألته أو كتبت بها إليه، فكان فيما سألته... وعن سرية كانوا في سفينة، ولم يركب صاحب الفرس فرسه، كيف تقسّم الغنيمة بينهم؟ فقال: «للفارس سهمان، وللراجل سهم». فقلت: وإن لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال: «أرأيت لو كانوا في عسكر، فتقدّم الرجال، فقاتلوا وغنموا، كيف كان يقسّم بينهم، ألم أجعل للفارس سهمين، وللراجل سهماً؟! وهم الذين غنموا دون الفرسان...».[1081] (931) دعائم الإسلام: عن علي (عليه السلام): أنّه قال: «أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها، للفارس سهمان، وللراجل سهم واحد».[1082] (932) الكافي: عن أحمد بن النضر، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له، إلاّ لفرسين منها».[1083]